( مسألة 14 ) : إذا كان مستطيعا ونذر أن يحج حجة الإسلام انعقد على
الأقوى ، وكفاه حج واحد ، وإذا ترك حتى مات وجب القضاء عنه ( 1 ) ،
والكفارة من تركته ، وإذا قيده بسنة معينة ( 2 ) فأخر عنها وجب عليه
الكفارة وإذا نذره في حال عدم الاستطاعة انعقد أيضا ، ووجب عليه
تحصيل الاستطاعة مقدمة ، إلا أن يكون مراده الحج بعد الاستطاعة ( 3 ) .
( مسألة 15 ) : لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية ، بل يجب
مع القدرة العقلية ( 4 ) ، خلافا للدروس ( 5 ) ولا وجه له إذ حاله حال سائر
الواجبات التي تكفيها القدرة عقلا ( 6 ) .
( مسألة 16 ) : إذا نذر حجا غير حجة الإسلام في عامه وهو مستطيع
لم ينعقد ( 7 ) ، إلا إذا نوى ذلك على تقدير زوالها فزالت ، ويحتمل
شرح
( 1 ) تقدم الكلام فيه . ( الخوئي ) .
( 2 ) أي سنة حدوث الاستطاعة . ( الشيرازي ) .
* إطلاق العبارة يشمل ما لو نذر الإتيان بحجة الإسلام بعد عام الاستطاعة مع
أنه لا ينعقد . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) وذلك بنحو الواجب المشروط لا المنجز . ( آقا ضياء ) .
( 4 ) لا تكفي القدرة العقلية بل يعتبر فيه عدم الحرج والضرر النفسي ومقصود
الماتن أيضا نفي اعتبار الاستطاعة الشرعية لا وجوب الإتيان مع القدرة
العقلية مطلقا . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) مخالفة الدروس غير معلومة وإن نسب إليه غير واحد فراجع . ( الگلپايگاني ) .
( 6 ) لعله يريد بذلك : أن النذر غير مشروط بالاستطاعة الشرعية المعتبرة في
حجة الإسلام وإلا فهو مشروط بالقدرة الشرعية بلا إشكال . ( الخوئي ) .
( 7 ) إذا كان نذره متعلقا بالإتيان بحج آخر غير حجة الإسلام على تقدير تركه
لها فلا مانع من انعقاده . ( الخوئي ) .