تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
( مسألة 14 ) : إذا كان مستطيعا ونذر أن يحج حجة الإسلام انعقد على الأقوى ، وكفاه حج واحد ، وإذا ترك حتى مات وجب القضاء عنه ( 1 ) ، والكفارة من تركته ، وإذا قيده بسنة معينة ( 2 ) فأخر عنها وجب عليه الكفارة وإذا نذره في حال عدم الاستطاعة انعقد أيضا ، ووجب عليه تحصيل الاستطاعة مقدمة ، إلا أن يكون مراده الحج بعد الاستطاعة ( 3 ) . ( مسألة 15 ) : لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية ، بل يجب مع القدرة العقلية ( 4 ) ، خلافا للدروس ( 5 ) ولا وجه له إذ حاله حال سائر الواجبات التي تكفيها القدرة عقلا ( 6 ) . ( مسألة 16 ) : إذا نذر حجا غير حجة الإسلام في عامه وهو مستطيع لم ينعقد ( 7 ) ، إلا إذا نوى ذلك على تقدير زوالها فزالت ، ويحتمل
شرح
( 1 ) تقدم الكلام فيه . ( الخوئي ) . ( 2 ) أي سنة حدوث الاستطاعة . ( الشيرازي ) . * إطلاق العبارة يشمل ما لو نذر الإتيان بحجة الإسلام بعد عام الاستطاعة مع أنه لا ينعقد . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) وذلك بنحو الواجب المشروط لا المنجز . ( آقا ضياء ) . ( 4 ) لا تكفي القدرة العقلية بل يعتبر فيه عدم الحرج والضرر النفسي ومقصود الماتن أيضا نفي اعتبار الاستطاعة الشرعية لا وجوب الإتيان مع القدرة العقلية مطلقا . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) مخالفة الدروس غير معلومة وإن نسب إليه غير واحد فراجع . ( الگلپايگاني ) . ( 6 ) لعله يريد بذلك : أن النذر غير مشروط بالاستطاعة الشرعية المعتبرة في حجة الإسلام وإلا فهو مشروط بالقدرة الشرعية بلا إشكال . ( الخوئي ) . ( 7 ) إذا كان نذره متعلقا بالإتيان بحج آخر غير حجة الإسلام على تقدير تركه لها فلا مانع من انعقاده . ( الخوئي ) .
العروة الوثقى — صفحة 509 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي