( مسألة 66 ) : إذا حج مع استلزامه لترك واجب ( 1 ) أو ارتكاب محرم لم
يجزه عن حجة الإسلام ( 2 ) ، وإن اجتمع سائر الشرايط ، لا لأن الأمر
بالشئ نهي عن ضده ( 3 ) ، لمنعه أولا ، ومنع بطلان العمل بهذا النهي ثانيا ،
لأن النهي ( 4 ) متعلق بأمر خارج ( 5 ) بل لأن الأمر مشروط بعدم المانع ( 6 )
شرح
( 1 ) هذا الفرع عنوانا ودليلا مختل النظام فيه مناقشات لا يسعها المقام .
( الإصفهاني ) .
* مع كونه أهم . ( البروجردي ، الخوانساري ) .
( 2 ) الأقوى الإجزاء ولو استلزم لترك الأهم فضلا عن غيره ومر الإشكال في
تعليله . ( الإمام الخميني ) .
* لا بد أن يحكم بالإجزاء على مذهبه لأن الماهية واحدة والماهية تقع
صحيحة هنا والصحة ليست تابعة للأمر وهكذا الإجزاء والأمر الندبي ليس
فارقا بين مسألة المتسكع والمقام . ( الفيروزآبادي ) .
* إلا إذا كان ذلك في طي الطريق قبل الوصول إلى الميقات . ( البروجردي ) .
* إلا إذا كان قبل الميقات . ( الشيرازي ) .
( 3 ) ناظر إلى ترك الواجب والتقريب المناسب للثاني لكونه مقدمة للحرام
ومستلزما له . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) لا يخفى أن النص متوجه إلى نفس العبادة بعنوان الضدية أو إلى عنوان
خارج مفهوما متحد معها مصداقا ويكفي في بطلانها فإنه نهي في العبادة
أو مجتمع مع الأمر . ( الفيروزآبادي ) .
( 5 ) ليس المنهي عنه أمرا مقارنا له ما بحذاء على حدة كالنظر إلى الأجنبية
بالنسبة إلى الصلاة . ( الفيروزآبادي ) .
( 6 ) ليس الأمر مشروطا بعدم المانع شرعا والكلام فيه هو الكلام في
المتزاحمين . ( الخوانساري ) .