تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
( مسألة 66 ) : إذا حج مع استلزامه لترك واجب ( 1 ) أو ارتكاب محرم لم يجزه عن حجة الإسلام ( 2 ) ، وإن اجتمع سائر الشرايط ، لا لأن الأمر بالشئ نهي عن ضده ( 3 ) ، لمنعه أولا ، ومنع بطلان العمل بهذا النهي ثانيا ، لأن النهي ( 4 ) متعلق بأمر خارج ( 5 ) بل لأن الأمر مشروط بعدم المانع ( 6 )
شرح
( 1 ) هذا الفرع عنوانا ودليلا مختل النظام فيه مناقشات لا يسعها المقام . ( الإصفهاني ) . * مع كونه أهم . ( البروجردي ، الخوانساري ) . ( 2 ) الأقوى الإجزاء ولو استلزم لترك الأهم فضلا عن غيره ومر الإشكال في تعليله . ( الإمام الخميني ) . * لا بد أن يحكم بالإجزاء على مذهبه لأن الماهية واحدة والماهية تقع صحيحة هنا والصحة ليست تابعة للأمر وهكذا الإجزاء والأمر الندبي ليس فارقا بين مسألة المتسكع والمقام . ( الفيروزآبادي ) . * إلا إذا كان ذلك في طي الطريق قبل الوصول إلى الميقات . ( البروجردي ) . * إلا إذا كان قبل الميقات . ( الشيرازي ) . ( 3 ) ناظر إلى ترك الواجب والتقريب المناسب للثاني لكونه مقدمة للحرام ومستلزما له . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) لا يخفى أن النص متوجه إلى نفس العبادة بعنوان الضدية أو إلى عنوان خارج مفهوما متحد معها مصداقا ويكفي في بطلانها فإنه نهي في العبادة أو مجتمع مع الأمر . ( الفيروزآبادي ) . ( 5 ) ليس المنهي عنه أمرا مقارنا له ما بحذاء على حدة كالنظر إلى الأجنبية بالنسبة إلى الصلاة . ( الفيروزآبادي ) . ( 6 ) ليس الأمر مشروطا بعدم المانع شرعا والكلام فيه هو الكلام في المتزاحمين . ( الخوانساري ) .