في الزكاة أيضا كذلك . وقد مر في بابها .
( مسألة 77 ) : إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها فلا مانع من
التصرف فيه بالاتجار ، وإن حصل منه ربح لا يكون ( 1 ) ما يقابل خمس
الربح الأول منه لأرباب الخمس بخلاف ما إذا اتجر به بعد تمام الحول
فإنه إن حصل ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه ( 2 ) مضافا
شرح
* الأقرب أن الشركة على وجه الإشاعة فلا يتصرف في البعض بالنقل
والإتلاف إلا بعد إخراج الخمس . ( الإمام الخميني ) .
* كونه على هذا الوجه محل إشكال قد مر الكلام في باب الزكاة فراجع .
( الخوانساري ) .
* بل الأظهر أنه على وجه الإشاعة ولا تنافيها صحة تصرفاته . ( الشيرازي ) .
* بل الأظهر كونه على وجه الإشاعة . ( الگلپايگاني ) .
* كونه حقا متعلقا بالمالية لا ملكا في العين كما مر في الزكاة هو
الأقوى . ( النائيني ) .
( 1 ) النماء تابع للملك لا فرق بين الاتجار في السنة أو بعد السنة . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) على الأحوط لكن تقدم أنه لا ربح للخمس فيجزيه إخراج أصل الخمس
ثم إخراج خمس بقيته إن زادت على مؤنة السنة . ( الإصفهاني ) .
* بعد إمضاء الحاكم الشرعي لتلك التجارة وإلا أشكل صحة أصل المعاملة
بالنسبة إلى مقدار الخمس كما مر . ( آل ياسين ) .
* إن أمضاه ولي أمر الخمس . ( البروجردي ) .
* فيه تأمل . ( الجواهري ) .
* فيه إشكال . ( الحكيم ) .
* بعد إمضاء الولي . ( الإمام الخميني ) .
* مع إمضاء الحاكم . ( الگلپايگاني ) .