تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
في الزكاة أيضا كذلك . وقد مر في بابها . ( مسألة 77 ) : إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار ، وإن حصل منه ربح لا يكون ( 1 ) ما يقابل خمس الربح الأول منه لأرباب الخمس بخلاف ما إذا اتجر به بعد تمام الحول فإنه إن حصل ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه ( 2 ) مضافا
شرح
* الأقرب أن الشركة على وجه الإشاعة فلا يتصرف في البعض بالنقل والإتلاف إلا بعد إخراج الخمس . ( الإمام الخميني ) . * كونه على هذا الوجه محل إشكال قد مر الكلام في باب الزكاة فراجع . ( الخوانساري ) . * بل الأظهر أنه على وجه الإشاعة ولا تنافيها صحة تصرفاته . ( الشيرازي ) . * بل الأظهر كونه على وجه الإشاعة . ( الگلپايگاني ) . * كونه حقا متعلقا بالمالية لا ملكا في العين كما مر في الزكاة هو الأقوى . ( النائيني ) . ( 1 ) النماء تابع للملك لا فرق بين الاتجار في السنة أو بعد السنة . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) على الأحوط لكن تقدم أنه لا ربح للخمس فيجزيه إخراج أصل الخمس ثم إخراج خمس بقيته إن زادت على مؤنة السنة . ( الإصفهاني ) . * بعد إمضاء الحاكم الشرعي لتلك التجارة وإلا أشكل صحة أصل المعاملة بالنسبة إلى مقدار الخمس كما مر . ( آل ياسين ) . * إن أمضاه ولي أمر الخمس . ( البروجردي ) . * فيه تأمل . ( الجواهري ) . * فيه إشكال . ( الحكيم ) . * بعد إمضاء الولي . ( الإمام الخميني ) . * مع إمضاء الحاكم . ( الگلپايگاني ) .
العروة الوثقى — صفحة 299 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي