وأتلفها ( 1 ) ، هذا إذا كانت المعاملة بعين الربح ، وأما إذا كانت في الذمة
ودفعها عوضا فهي صحيحة ولكن لم تبرأ ذمته بمقدار الخمس ( 2 )
ويرجع الحاكم به ( 3 ) إن كانت العين موجودة ، وبقيمته إن كانت تالفة
مخيرا حينئذ بين الرجوع على المالك أو الآخذ أيضا .
( مسألة 76 ) : يجوز له ( 4 ) أن يتصرف في بعض الربح ( 5 ) ما دام مقدار
الخمس منه باق في يده مع قصده إخراجه من البقية ، إذ شركة أرباب
الخمس مع المالك إنما هي على وجه الكلي في المعين ( 6 ) كما أن الأمر
شرح
( 1 ) أو تلفت في يده . ( الحكيم ) .
( 2 ) وغيره على الأحوط . ( الحكيم ) .
( 3 ) لا يبعد تعين الرجوع على الدافع مطلقا . ( الخوئي ) . وفي حاشية أخرى منه : بل
يرجع على الدافع مطلقا على ما تقدم .
( 4 ) فيه إشكال بل منع وكونه من قبيل الكلي في المعين ممنوع ولا يبعد أن يكون
من باب الإشاعة ولا موجب لقياسه بالزكاة بعد ظهور أدلته في الإشاعة .
الخوئي ) .
* فيه منع . ( الگلپايگاني ) .
* لكنه يضمن خمس ما تصرف فيه وكون تعلق الخمس بالعين من قبيل الكلي
محل منع . ( الجواهري ) .
( 5 ) بل لا يجوز مطلقا واحتمال الإشاعة في الخمس غير بعيد وإن لم نقل به في
الزكاة . ( آل ياسين ) .
* فيه إشكال . ( الحكيم ) .
( 6 ) بل على وجه آخر تقدم في الزكاة . ( الإصفهاني ) .
* كونه على هذا الوجه محل إشكال . ( البروجردي ) .
* فيه نظر بل هو على وجه آخر . ( الحكيم ) .