تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
وأتلفها ( 1 ) ، هذا إذا كانت المعاملة بعين الربح ، وأما إذا كانت في الذمة ودفعها عوضا فهي صحيحة ولكن لم تبرأ ذمته بمقدار الخمس ( 2 ) ويرجع الحاكم به ( 3 ) إن كانت العين موجودة ، وبقيمته إن كانت تالفة مخيرا حينئذ بين الرجوع على المالك أو الآخذ أيضا . ( مسألة 76 ) : يجوز له ( 4 ) أن يتصرف في بعض الربح ( 5 ) ما دام مقدار الخمس منه باق في يده مع قصده إخراجه من البقية ، إذ شركة أرباب الخمس مع المالك إنما هي على وجه الكلي في المعين ( 6 ) كما أن الأمر
شرح
( 1 ) أو تلفت في يده . ( الحكيم ) . ( 2 ) وغيره على الأحوط . ( الحكيم ) . ( 3 ) لا يبعد تعين الرجوع على الدافع مطلقا . ( الخوئي ) . وفي حاشية أخرى منه : بل يرجع على الدافع مطلقا على ما تقدم . ( 4 ) فيه إشكال بل منع وكونه من قبيل الكلي في المعين ممنوع ولا يبعد أن يكون من باب الإشاعة ولا موجب لقياسه بالزكاة بعد ظهور أدلته في الإشاعة . الخوئي ) . * فيه منع . ( الگلپايگاني ) . * لكنه يضمن خمس ما تصرف فيه وكون تعلق الخمس بالعين من قبيل الكلي محل منع . ( الجواهري ) . ( 5 ) بل لا يجوز مطلقا واحتمال الإشاعة في الخمس غير بعيد وإن لم نقل به في الزكاة . ( آل ياسين ) . * فيه إشكال . ( الحكيم ) . ( 6 ) بل على وجه آخر تقدم في الزكاة . ( الإصفهاني ) . * كونه على هذا الوجه محل إشكال . ( البروجردي ) . * فيه نظر بل هو على وجه آخر . ( الحكيم ) .