موقت ولا معلقا على شرط لم تجب الزكاة فيها ( 1 ) وإن لم تخرج عن
ملكه بذلك لعدم التمكن من التصرف فيها سواء تعلق بتمام النصاب
أو بعضه نعم لو كان النذر بعد تعلق الزكاة وجب إخراجها أولا ( 2 ) ثم
شرح
إعمالهما معا فيدفع الزكاة ويوفي النذر من الباقي إذا لم يتعلق النذر بتمام
النصاب فهو وإلا فاللازم العمل بقاعدة الأهم والمهم ، فإن حصل الترجيح
لأحدهما فهو وإلا فالتخيير ، والترجيح يختلف حسب اختلاف المقامات وقد
تنطبق الزكاة على النذر فيتحقق العمل بهما معا من باب تداخل المسببات مثل
أكرم العالم وأحسن إلى الهاشمي ، أما إذا كان نذر سبب فمقتضى القواعد تقدم
الزكاة إذ بتمام الحول يخرج المال عن ملكه فلا يبقى محل لوجوب الوفاء
بالنذر ويكون من قبيل ما ذكره ( قدس سره ) في المسألة التالية ( 13 ) لو تقارنه تمام
الحول مع خروج القافلة حيث تتقدم الزكاة ويسقط الحج لتعلقها بالعين يعني
يتزاحم الحكم الوضعي مع التكليفي والأول مقدم طبعا ، لأنه مزيل لموضوع
الثاني فتدبره جيدا واستخرج حكم باقي الصور لو كانت مما ذكرناه . وهذا
البيان من منفرداتنا فاغتنمه ولله الحمد والمنة . ( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) على إشكال فيه وفي نظائره وسيأتي منه قوة الإشكال فيها . ( البروجردي ) .
* الأظهر وجوب الزكاة فيها ، وبذلك يظهر الحال في بقية فروع المسألة .
( الخوئي ) .
( 2 ) بل يخرج القيمة ويفي بالنذر على الأحوط . ( آل ياسين ) .
* بل يجب الوفاء بالنذر من العين وأداء الزكاة بالقيمة . ( الإصفهاني ) .
* إلا إذا كان قد نذر التصدق بالنصاب على كل حال فيجب دفع القيمة أولا
والتصدق بتمامه . ( الحكيم ) .
* مع إمكان الجمع بينهما بأن يخرج الزكاة ويعمل بالنذر ووفت العين بهما
فلا كلام ومع عدم الإمكان وعدم الوفاء فإن أمكن العمل بالنذر وأداء الزكاة