تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
موقت ولا معلقا على شرط لم تجب الزكاة فيها ( 1 ) وإن لم تخرج عن ملكه بذلك لعدم التمكن من التصرف فيها سواء تعلق بتمام النصاب أو بعضه نعم لو كان النذر بعد تعلق الزكاة وجب إخراجها أولا ( 2 ) ثم
شرح
إعمالهما معا فيدفع الزكاة ويوفي النذر من الباقي إذا لم يتعلق النذر بتمام النصاب فهو وإلا فاللازم العمل بقاعدة الأهم والمهم ، فإن حصل الترجيح لأحدهما فهو وإلا فالتخيير ، والترجيح يختلف حسب اختلاف المقامات وقد تنطبق الزكاة على النذر فيتحقق العمل بهما معا من باب تداخل المسببات مثل أكرم العالم وأحسن إلى الهاشمي ، أما إذا كان نذر سبب فمقتضى القواعد تقدم الزكاة إذ بتمام الحول يخرج المال عن ملكه فلا يبقى محل لوجوب الوفاء بالنذر ويكون من قبيل ما ذكره ( قدس سره ) في المسألة التالية ( 13 ) لو تقارنه تمام الحول مع خروج القافلة حيث تتقدم الزكاة ويسقط الحج لتعلقها بالعين يعني يتزاحم الحكم الوضعي مع التكليفي والأول مقدم طبعا ، لأنه مزيل لموضوع الثاني فتدبره جيدا واستخرج حكم باقي الصور لو كانت مما ذكرناه . وهذا البيان من منفرداتنا فاغتنمه ولله الحمد والمنة . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) على إشكال فيه وفي نظائره وسيأتي منه قوة الإشكال فيها . ( البروجردي ) . * الأظهر وجوب الزكاة فيها ، وبذلك يظهر الحال في بقية فروع المسألة . ( الخوئي ) . ( 2 ) بل يخرج القيمة ويفي بالنذر على الأحوط . ( آل ياسين ) . * بل يجب الوفاء بالنذر من العين وأداء الزكاة بالقيمة . ( الإصفهاني ) . * إلا إذا كان قد نذر التصدق بالنصاب على كل حال فيجب دفع القيمة أولا والتصدق بتمامه . ( الحكيم ) . * مع إمكان الجمع بينهما بأن يخرج الزكاة ويعمل بالنذر ووفت العين بهما فلا كلام ومع عدم الإمكان وعدم الوفاء فإن أمكن العمل بالنذر وأداء الزكاة