فصل
في قضاء الولي
يجب على ولي الميت رجلا كان الميت أو امرأة على الأصح ( 1 ) حرا
كان أو عبدا أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة ( 2 ) لعذر ( 3 ) من مرض
شرح
أدائه بعد العلم بمضي الزمان فالأصل الإتيان بالأكثر ولو للاستصحاب كما
لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* وإن لا يجب مراعاته . ( الحائري ) .
* بل الأقوى ذلك في موارد يجب الاستئجار فيها على تقدير الفوات . ( الخوئي ) .
( 1 ) فيه إشكال لظهور الأولى به على الإطلاق في كونه من يستحق منه الحبوة
أيضا وهذا المعنى مختص بالرجال ولا يشمل المرأة ولقد شرحنا هذا البيان
في كتاب الصلاة فراجع . ( آقا ضياء ) .
* على الأحوط . ( الحكيم ) .
* على الأحوط في الامرأة . ( الگلپايگاني ) .
* الأقوى عدم الوجوب عنها . ( النائيني ) .
* بل على الأحوط . ( آل ياسين ) .
* لا يبعد الاختصاص بالرجال . ( الحائري ) .
* بل الأصح خلافه فلا يجب عليه ما فات عن والدته . ( الإمام الخميني ) .
* بل على الأحوط والأظهر اختصاص الحكم بالرجل . ( الخوئي ) .
( 2 ) الأقوى هو التعميم لموجبات الفوات في الصلاة والصوم فعليه فلا فرق بين
فوتهما لعذر أو على وجه العصيان والطغيان . ( الخوانساري ) .
* الأقوى هو التعميم لموجبات الفوات في الصلاة والصوم نعم لا يبعد دعوى انصراف
الدليل عمن تعمد الترك عالما عامدا على وجه العصيان والطغيان . ( البروجردي ) .
( 3 ) الأقوى عدم الفرق بين العمد وغيره بل يجب قضاء ما تركه عصيانا وطغيانا