تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
فصل في قضاء الولي يجب على ولي الميت رجلا كان الميت أو امرأة على الأصح ( 1 ) حرا كان أو عبدا أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة ( 2 ) لعذر ( 3 ) من مرض
شرح
أدائه بعد العلم بمضي الزمان فالأصل الإتيان بالأكثر ولو للاستصحاب كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * وإن لا يجب مراعاته . ( الحائري ) . * بل الأقوى ذلك في موارد يجب الاستئجار فيها على تقدير الفوات . ( الخوئي ) . ( 1 ) فيه إشكال لظهور الأولى به على الإطلاق في كونه من يستحق منه الحبوة أيضا وهذا المعنى مختص بالرجال ولا يشمل المرأة ولقد شرحنا هذا البيان في كتاب الصلاة فراجع . ( آقا ضياء ) . * على الأحوط . ( الحكيم ) . * على الأحوط في الامرأة . ( الگلپايگاني ) . * الأقوى عدم الوجوب عنها . ( النائيني ) . * بل على الأحوط . ( آل ياسين ) . * لا يبعد الاختصاص بالرجال . ( الحائري ) . * بل الأصح خلافه فلا يجب عليه ما فات عن والدته . ( الإمام الخميني ) . * بل على الأحوط والأظهر اختصاص الحكم بالرجل . ( الخوئي ) . ( 2 ) الأقوى هو التعميم لموجبات الفوات في الصلاة والصوم فعليه فلا فرق بين فوتهما لعذر أو على وجه العصيان والطغيان . ( الخوانساري ) . * الأقوى هو التعميم لموجبات الفوات في الصلاة والصوم نعم لا يبعد دعوى انصراف الدليل عمن تعمد الترك عالما عامدا على وجه العصيان والطغيان . ( البروجردي ) . ( 3 ) الأقوى عدم الفرق بين العمد وغيره بل يجب قضاء ما تركه عصيانا وطغيانا