تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 681

مساهمون:

ص٦٨١
أيضا وإن بقي شئ من ذلك الزمان المعين بعد الإبطال بالإخلال فالأحوط ابتداء القضاء منه ( 1 ) . ( مسألة 15 ) : لو نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل بالرابع ولم يشترط التتابع ولا كان منساقا من نذره وجب قضاء ذلك اليوم ( 2 ) وضم يومين آخرين والأولى ( 3 ) جعل المقضي أول الثلاثة وإن كان مختارا في جعله أيا منها شاء . ( مسألة 16 ) : لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب أن يضم إليها سادسا سواء تابع أو فرق بين الثلاثتين . ( مسألة 17 ) : لو نذر زمانا معينا شهرا أو غيره وتركه نسيانا أو عصيانا أو اضطرارا وجب قضاؤه ( 4 ) ولو غمت الشهور فلم يتعين عنده ذلك المعين عمل بالظن ( 5 ) ومع عدمه يتخير بين موارد
شرح
* والأقوى عدم وجوبه في قضائه . ( الجواهري ) . * بل هو الأقوى . ( الحكيم ) . ( 1 ) الاحتياط استحبابي . ( الحكيم ) . * وإن كان الأقوى عدم وجوبه . ( الإمام الخميني ) . * لا بأس بتركه لكونه بأمر جديد موسع بإطلاق دليله . ( آقا ضياء ) . ( 2 ) بل لا يبعد وجوب الإتيان بالمنذور ثانيا لكونه مشروطا بالتتابع شرعا . ( الخوانساري ) . * على الأحوط . ( الشيرازي ) . ( 3 ) بل الأحوط . ( البروجردي ) . * بل هو الأحوط . ( النائيني ) . ( 4 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) على الأحوط فيه وفيما بعده هذا إذا لم يمكن الاحتياط وإلا لزم .