أيضا وإن بقي شئ من ذلك الزمان المعين بعد الإبطال بالإخلال
فالأحوط ابتداء القضاء منه ( 1 ) .
( مسألة 15 ) : لو نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل بالرابع ولم يشترط
التتابع ولا كان منساقا من نذره وجب قضاء ذلك اليوم ( 2 ) وضم يومين
آخرين والأولى ( 3 ) جعل المقضي أول الثلاثة وإن كان مختارا في جعله
أيا منها شاء .
( مسألة 16 ) : لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب أن يضم إليها سادسا
سواء تابع أو فرق بين الثلاثتين .
( مسألة 17 ) : لو نذر زمانا معينا شهرا أو غيره وتركه نسيانا
أو عصيانا أو اضطرارا وجب قضاؤه ( 4 ) ولو غمت الشهور فلم يتعين
عنده ذلك المعين عمل بالظن ( 5 ) ومع عدمه يتخير بين موارد
شرح
* والأقوى عدم وجوبه في قضائه . ( الجواهري ) .
* بل هو الأقوى . ( الحكيم ) .
( 1 ) الاحتياط استحبابي . ( الحكيم ) .
* وإن كان الأقوى عدم وجوبه . ( الإمام الخميني ) .
* لا بأس بتركه لكونه بأمر جديد موسع بإطلاق دليله . ( آقا ضياء ) .
( 2 ) بل لا يبعد وجوب الإتيان بالمنذور ثانيا لكونه مشروطا بالتتابع شرعا .
( الخوانساري ) .
* على الأحوط . ( الشيرازي ) .
( 3 ) بل الأحوط . ( البروجردي ) .
* بل هو الأحوط . ( النائيني ) .
( 4 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) على الأحوط فيه وفيما بعده هذا إذا لم يمكن الاحتياط وإلا لزم .