يعلم ( 1 ) يوم قدومه قبل الفجر ولو نذر اعتكاف ثاني يوم قدومه صح
ووجب عليه ضم يومين آخرين .
( مسألة 10 ) : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون الليلتين المتوسطتين
لم ينعقد .
( مسألة 11 ) : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة
الأولى فيه بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر ( 2 ) فإن الليلة الأولى جزء
من الشهر .
( مسألة 12 ) : لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين ( 3 ) وإن كان
شرح
الاعتكاف من الفجر بطل النذر في هذا الفرض . ( الخوئي ) .
* بل الصحة لا تخلو عن قوة . ( الشيرازي ) .
* إلا إذا كان صائما ذلك اليوم فيعتكف في أثنائه ويتمه ثلاثة بناء على كفاية
التلفيق كما سبق . ( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) أو يمكن له الاستعلام فيجب عليه ولو نذر الاعتكاف من حين قدومه وكان
ذلك اليوم صائما صح ووجب عليه ضم ثلاثة أيام بناءا على الإشكال في
التلفيق . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) الحكم فيه تابع لقصد الناذر ومع الإطلاق لا يبعد عدم وجوب الإدخال وإن
كان الإدخال أحوط . ( الخوئي ) .
( 3 ) بل يجب عليه ذلك ويضم إليه يوما على الأحوط . ( الحكيم ) .
* في بر نذره وإلا فمقدمة لتتميم اعتكافه تجب ضم يوم آخر لتتميم الثلاثة بعد
السابع والعشرين للعمومات الدالة على وجوب الثالث بعد الاثنين . ( آقا ضياء ) .
* والأحوط ضم يوم كما مر . ( الإمام الخميني ) .
* ويجب إضافة يوم بناء على وجوبها كلما زاد يومين . ( الخوئي ) .