تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 679

مساهمون:

ص٦٧٩
يعلم ( 1 ) يوم قدومه قبل الفجر ولو نذر اعتكاف ثاني يوم قدومه صح ووجب عليه ضم يومين آخرين . ( مسألة 10 ) : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون الليلتين المتوسطتين لم ينعقد . ( مسألة 11 ) : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الأولى فيه بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر ( 2 ) فإن الليلة الأولى جزء من الشهر . ( مسألة 12 ) : لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين ( 3 ) وإن كان
شرح
الاعتكاف من الفجر بطل النذر في هذا الفرض . ( الخوئي ) . * بل الصحة لا تخلو عن قوة . ( الشيرازي ) . * إلا إذا كان صائما ذلك اليوم فيعتكف في أثنائه ويتمه ثلاثة بناء على كفاية التلفيق كما سبق . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) أو يمكن له الاستعلام فيجب عليه ولو نذر الاعتكاف من حين قدومه وكان ذلك اليوم صائما صح ووجب عليه ضم ثلاثة أيام بناءا على الإشكال في التلفيق . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) الحكم فيه تابع لقصد الناذر ومع الإطلاق لا يبعد عدم وجوب الإدخال وإن كان الإدخال أحوط . ( الخوئي ) . ( 3 ) بل يجب عليه ذلك ويضم إليه يوما على الأحوط . ( الحكيم ) . * في بر نذره وإلا فمقدمة لتتميم اعتكافه تجب ضم يوم آخر لتتميم الثلاثة بعد السابع والعشرين للعمومات الدالة على وجوب الثالث بعد الاثنين . ( آقا ضياء ) . * والأحوط ضم يوم كما مر . ( الإمام الخميني ) . * ويجب إضافة يوم بناء على وجوبها كلما زاد يومين . ( الخوئي ) .