تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 676

مساهمون:

ص٦٧٦
( مسألة 2 ) : لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف إلى غيره وإن اتحدا في الوجوب والندب ولا عن نيابة ميت إلى آخر أو إلى حي أو عن نيابة غيره إلى نفسه أو العكس . ( مسألة 3 ) : الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد ( 1 ) نعم يجوز ذلك بعنوان إهداء الثواب فيصح إهداؤه إلى متعددين أحياء أو أمواتا أو مختلفين . ( مسألة 4 ) : لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله بل يعتبر فيه أن يكون صائما أي صوم كان فيجوز الاعتكاف مع كون الصوم استئجاريا ( 2 ) أو واجبا من جهة النذر ونحوه بل لو نذر الاعتكاف يجوز له بعد ذلك أن يؤجر نفسه للصوم ( 3 ) ويعتكف في ذلك الصوم ولا يضره وجوب الصوم عليه بعد نذر الاعتكاف فإن الذي يجب لأجله هو
شرح
* بل الأقوى . ( الإمام الخميني ، الگلپايگاني ) . ( 1 ) فيه تأمل . ( الحكيم ) . ( 2 ) كفاية الصوم عن الغير في الاعتكاف عن نفسه أو عن غير من يكون صائما عنه محل تأمل . ( البروجردي ) . * إذا لم يكن انصراف في البين . ( الإمام الخميني ) . * إطلاقه محل تأمل نعم لو اعتكف عمن صام عنه استئجارا فالظاهر صحته . ( الخوانساري ) . ( 3 ) لو نذر أن يعتكف أياما معينة لم يجز أن يؤجر نفسه لصوم تلك الأيام بعد النذر ويجوز قبله والفرق ظاهر . ( النائيني ) . * على إشكال فيه وإن كان الجواز لا يخلو عن وجه وجيه . ( آل ياسين ) . * محل إشكال . ( الخوانساري ) .