( مسألة 2 ) : لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف إلى غيره وإن اتحدا
في الوجوب والندب ولا عن نيابة ميت إلى آخر أو إلى حي أو عن نيابة
غيره إلى نفسه أو العكس .
( مسألة 3 ) : الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف
واحد ( 1 ) نعم يجوز ذلك بعنوان إهداء الثواب فيصح إهداؤه إلى متعددين
أحياء أو أمواتا أو مختلفين .
( مسألة 4 ) : لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله بل يعتبر
فيه أن يكون صائما أي صوم كان فيجوز الاعتكاف مع كون الصوم
استئجاريا ( 2 ) أو واجبا من جهة النذر ونحوه بل لو نذر الاعتكاف يجوز
له بعد ذلك أن يؤجر نفسه للصوم ( 3 ) ويعتكف في ذلك الصوم ولا يضره
وجوب الصوم عليه بعد نذر الاعتكاف فإن الذي يجب لأجله هو
شرح
* بل الأقوى . ( الإمام الخميني ، الگلپايگاني ) .
( 1 ) فيه تأمل . ( الحكيم ) .
( 2 ) كفاية الصوم عن الغير في الاعتكاف عن نفسه أو عن غير من يكون صائما
عنه محل تأمل . ( البروجردي ) .
* إذا لم يكن انصراف في البين . ( الإمام الخميني ) .
* إطلاقه محل تأمل نعم لو اعتكف عمن صام عنه استئجارا فالظاهر صحته .
( الخوانساري ) .
( 3 ) لو نذر أن يعتكف أياما معينة لم يجز أن يؤجر نفسه لصوم تلك الأيام بعد
النذر ويجوز قبله والفرق ظاهر . ( النائيني ) .
* على إشكال فيه وإن كان الجواز لا يخلو عن وجه وجيه . ( آل ياسين ) .
* محل إشكال . ( الخوانساري ) .