تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 674

مساهمون:

ص٦٧٤
الثامن : استدامة اللبث في المسجد فلو خرج عمدا اختيارا لغير الأسباب المبيحة بطل من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به وأما لو خرج ناسيا ( 1 ) أو مكرها ( 2 ) فلا يبطل ( 3 ) وكذا لو خرج لضرورة عقلا أو شرعا أو عادة كقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة أو الاستحاضة ونحو ذلك ولا يجب الاغتسال في المسجد ( 4 )
شرح
( 1 ) في النسيان نظر لعدم دليل واف لرفع شرطية الاستمرار الواقعي المستفاد من دليله بواسطة النسيان . ( آقا ضياء ) . * فيه تأمل . ( الحكيم ) . ( 2 ) فيما لو كان الاعتكاف واجبا بنذر وشبهه أو صام يومين بحيث وجب عليه اليوم الثالث وأما في غيرهما فعدم البطلان لو خرج ناسيا أو مكرها محل إشكال . ( الخوانساري ) . ( 3 ) في إطلاقه تأمل . ( آل ياسين ) . * في عدم البطلان مع الخروج نسيانا إشكال بل لا يبعد البطلان به . ( الخوئي ) . * مشكل فلا يترك الاحتياط . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) بل قد يجب كما لو كان زمن الاغتسال فيه مساويا لزمن الخروج أو أقصر منه وإلا لم يجز . ( آل ياسين ) . * بل لا يجوز فيتيمم فورا ويخرج من المسجدين وفي غيرهما يخرج بلا تيمم وإن تمكن من الغسل بلا لبث على الأصح . ( الگلپايگاني ) . * بل ولا يجوز للجنب في المسجدين مطلقا وفي غيرهما إذا توقف على المكث . ( البروجردي ) . * بل لا يجوز فيما إذا لزم اللبث المحرم . ( الحكيم ) . * بل لا يجوز في المسجدين ويجب عليه التيمم والخروج للاغتسال ولا يجوز في غيرهما مع استلزام اللبث . ( الإمام الخميني ) .
العروة الوثقى — صفحة 674 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي