الثامن : استدامة اللبث في المسجد فلو خرج عمدا اختيارا لغير
الأسباب المبيحة بطل من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به وأما
لو خرج ناسيا ( 1 ) أو مكرها ( 2 ) فلا يبطل ( 3 ) وكذا لو خرج لضرورة عقلا
أو شرعا أو عادة كقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من
الجنابة أو الاستحاضة ونحو ذلك ولا يجب الاغتسال في المسجد ( 4 )
شرح
( 1 ) في النسيان نظر لعدم دليل واف لرفع شرطية الاستمرار الواقعي المستفاد من
دليله بواسطة النسيان . ( آقا ضياء ) .
* فيه تأمل . ( الحكيم ) .
( 2 ) فيما لو كان الاعتكاف واجبا بنذر وشبهه أو صام يومين بحيث وجب عليه
اليوم الثالث وأما في غيرهما فعدم البطلان لو خرج ناسيا أو مكرها محل
إشكال . ( الخوانساري ) .
( 3 ) في إطلاقه تأمل . ( آل ياسين ) .
* في عدم البطلان مع الخروج نسيانا إشكال بل لا يبعد البطلان به . ( الخوئي ) .
* مشكل فلا يترك الاحتياط . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) بل قد يجب كما لو كان زمن الاغتسال فيه مساويا لزمن الخروج أو أقصر
منه وإلا لم يجز . ( آل ياسين ) .
* بل لا يجوز فيتيمم فورا ويخرج من المسجدين وفي غيرهما يخرج بلا تيمم
وإن تمكن من الغسل بلا لبث على الأصح . ( الگلپايگاني ) .
* بل ولا يجوز للجنب في المسجدين مطلقا وفي غيرهما إذا توقف على
المكث . ( البروجردي ) .
* بل لا يجوز فيما إذا لزم اللبث المحرم . ( الحكيم ) .
* بل لا يجوز في المسجدين ويجب عليه التيمم والخروج للاغتسال ولا
يجوز في غيرهما مع استلزام اللبث . ( الإمام الخميني ) .