تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 670

مساهمون:

ص٦٧٠
في غير المواضع التي يجوز له الصوم فيها ولا من الحائض والنفساء ( 1 ) ولا في العيدين بل لو دخل فيه قبل العيد بيومين لم يصح وإن كان غافلا حين الدخول نعم لو نوى ( 2 ) اعتكاف زمان يكون اليوم الرابع أو الخامس منه العيد فإن كان على وجه التقييد بالتتابع لم يصح وإن كان على وجه الإطلاق لا يبعد صحته ( 3 ) فيكون العيد فاصلا بين أيام الاعتكاف ( 4 ) .
شرح
( الجواهري ) . * على الأحوط . ( الشيرازي ) . ( 1 ) في إطلاقه لصورة انقطاع دمه في الليلة الأولى إشكال . ( آقا ضياء ) . * وأيضا لا يجوز لهما نفس الاعتكاف وهو اللبث في المساجد . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) لم يتحصل لي المراد من هذه العبارة بنحو سالم عن الإشكال فتدبر . ( آل ياسين ) . ( 3 ) نعم إلا أن كون ما بعد العيد جزء لما قبله محل إشكال والأحوط الإتيان به رجاء أو إنشاء اعتكاف جديد . ( الخوئي ) . * في الصحة إشكال . ( الشيرازي ) . ( 4 ) بعد الفصل بالعيد لا يكون المجموع اعتكافا واحدا فله اعتكاف آخر ثلاثة أيام أو أزيد بعد العيد بشروطه . ( الإمام الخميني ) . * فيه منع ويكون الباقي اعتكافا ثانيا إذا جمع الشرائط . ( الحكيم ) . * الظاهر عدم صحة الاعتكاف الواحد مع الفصل بين أيامه نعم يصح ما ذكره على أن يكون لبثه بعد العيد اعتكافا آخر لا متمما لما قبله فحينئذ يعتبر فيه مقارنة النية لأوله وعدم كونه أقل من ثلاثة . ( البروجردي ) . * الظاهر عدم صحة الاعتكاف الواحد مع الفصل بين أيامه . ( الخوانساري ) . * صحة الاعتكاف الواحد مع الفصل بين أيامه محل نظر نعم يصح أن يكون ما بعد العيد اعتكافا آخر بشروطه . ( كاشف الغطاء ) .