الخامس : أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام فلو نواه كذلك بطل وأما
الأزيد فلا بأس به وإن كان الزائد يوما ( 1 ) أو بعضه ( 2 ) أو ليلة أو بعضها
ولا حد لأكثره نعم لو اعتكف خمسة أيام وجب السادس بل ذكر
بعضهم ( 3 ) أنه كلما زاد يومين وجب الثالث ( 4 ) فلو اعتكف ثمانية أيام
وجب اليوم التاسع وهكذا وفيه تأمل ( 5 ) واليوم من طلوع الفجر إلى
غروب الحمرة المشرقية ( 6 ) فلا يشترط إدخال الليلة الأولى ولا الرابعة
وإن جاز ذلك كما عرفت ويدخل فيه الليلتان المتوسطان وفي كفاية
الثلاثة التلفيقية إشكال ( 7 ) .
شرح
* الفصل بين أيام اعتكاف واحد محل إشكال إلا أن يكون بعد العيد اعتكافا
مستقلا فيعتبر فيه أن لا يكون أقل من ثلاثة . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) في قصد الزائد كذلك إشكال . ( الشيرازي ) .
( 2 ) فيه تردد وكذا في الازدياد ببعض الليل . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) وهذا هو الأقوى . ( الإصفهاني ) .
* هذا هو الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) ولا يخلو عن قوة . ( الشيرازي ) .
( 5 ) بل هو الأقوى كما لا يخفى على من راجع نصوص الباب . ( آقا ضياء ) .
* الأقوى ما ذكره البعض . ( الفيروزآبادي ) .
* أقربه ما ذكره بعضهم . ( الجواهري ) .
( 6 ) في التعبير مسامحة وينتهي اليوم بانتهاء زمان الصوم . ( الخوئي ) .
* على الأحوط وتحديده بغروب الشمس هنا لا يخلو من وجه . ( آل ياسين ) .
( 7 ) أقربه العدم . ( الجواهري ) .
* والأظهر العدم . ( الحكيم ) .
* أظهره عدم الكفاية . ( الخوئي ) .