تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 671

مساهمون:

ص٦٧١
الخامس : أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام فلو نواه كذلك بطل وأما الأزيد فلا بأس به وإن كان الزائد يوما ( 1 ) أو بعضه ( 2 ) أو ليلة أو بعضها ولا حد لأكثره نعم لو اعتكف خمسة أيام وجب السادس بل ذكر بعضهم ( 3 ) أنه كلما زاد يومين وجب الثالث ( 4 ) فلو اعتكف ثمانية أيام وجب اليوم التاسع وهكذا وفيه تأمل ( 5 ) واليوم من طلوع الفجر إلى غروب الحمرة المشرقية ( 6 ) فلا يشترط إدخال الليلة الأولى ولا الرابعة وإن جاز ذلك كما عرفت ويدخل فيه الليلتان المتوسطان وفي كفاية الثلاثة التلفيقية إشكال ( 7 ) .
شرح
* الفصل بين أيام اعتكاف واحد محل إشكال إلا أن يكون بعد العيد اعتكافا مستقلا فيعتبر فيه أن لا يكون أقل من ثلاثة . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) في قصد الزائد كذلك إشكال . ( الشيرازي ) . ( 2 ) فيه تردد وكذا في الازدياد ببعض الليل . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) وهذا هو الأقوى . ( الإصفهاني ) . * هذا هو الأحوط . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) ولا يخلو عن قوة . ( الشيرازي ) . ( 5 ) بل هو الأقوى كما لا يخفى على من راجع نصوص الباب . ( آقا ضياء ) . * الأقوى ما ذكره البعض . ( الفيروزآبادي ) . * أقربه ما ذكره بعضهم . ( الجواهري ) . ( 6 ) في التعبير مسامحة وينتهي اليوم بانتهاء زمان الصوم . ( الخوئي ) . * على الأحوط وتحديده بغروب الشمس هنا لا يخلو من وجه . ( آل ياسين ) . ( 7 ) أقربه العدم . ( الجواهري ) . * والأظهر العدم . ( الحكيم ) . * أظهره عدم الكفاية . ( الخوئي ) .