هو الأقوى ( 1 ) ولا يضر اشتراط الصوم فيه فإنه تبعي فهو كالصلاة
في الطواف الذي يجوز فيه النيابة عن الحي .
ويشترط في صحته أمور :
الأول : الإيمان ( 2 ) فلا يصح من غيره .
الثاني : العقل فلا يصح من المجنون ولو أدوارا في دوره ولا من
السكران وغيره ( 3 ) من فاقدي العقل .
الثالث : نية القربة كما في غيره من العبادات والتعيين ( 4 ) إذا تعدد
ولو إجمالا ولا يعتبر فيه قصد الوجه كما في غيره من العبادات وإن أراد
أن ينوي الوجه ففي الواجب منه ينوي الوجوب ( 5 ) وفي المندوب الندب
شرح
* لا بأس به رجاءا . ( الخوانساري ) .
( 1 ) في القوة نظر لعدم مساعدة الدليل على قابليتها حال الحياة للاستنابة
والأصل عدم المشروعية وإن لم يكن بأس بإتيانه رجاءا . ( آقا ضياء ) .
* فيه إشكال ولا بأس به رجاءا . ( الخوئي ) .
( 2 ) على نحو ما ذكرناه في الصوم وأما الإسلام فهو شرط في صحته . ( البروجردي ) .
* سبق أن الإسلام في العبادات شرط الصحة والإيمان شرط القبول . ( كاشف
الغطاء ) .
( 3 ) لا يخلو من تأمل إذا سبقت منه النية . ( الحكيم ) .
( 4 ) لولا مقدمية لامتثال شخص الأمر إشكال قد مر في نظائره كرارا . ( آقا ضياء ) .
* مع الاختلاف في القيود ولو عرضا . ( الحكيم ) .
( 5 ) بل ينوي الندب ونية الوجوب بنحو داعي الداعي . ( الحكيم ) .
* في المنذور وشبهه لا يصير الوجوب وجها له فلا معنى لقصده بل يقصد
المندوب وفاء لنذره أو عهده أو إجارته . ( الإمام الخميني ) .