تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 668

مساهمون:

ص٦٦٨
هو الأقوى ( 1 ) ولا يضر اشتراط الصوم فيه فإنه تبعي فهو كالصلاة في الطواف الذي يجوز فيه النيابة عن الحي .
ويشترط في صحته أمور : الأول : الإيمان ( 2 ) فلا يصح من غيره . الثاني : العقل فلا يصح من المجنون ولو أدوارا في دوره ولا من السكران وغيره ( 3 ) من فاقدي العقل . الثالث : نية القربة كما في غيره من العبادات والتعيين ( 4 ) إذا تعدد ولو إجمالا ولا يعتبر فيه قصد الوجه كما في غيره من العبادات وإن أراد أن ينوي الوجه ففي الواجب منه ينوي الوجوب ( 5 ) وفي المندوب الندب
شرح
* لا بأس به رجاءا . ( الخوانساري ) . ( 1 ) في القوة نظر لعدم مساعدة الدليل على قابليتها حال الحياة للاستنابة والأصل عدم المشروعية وإن لم يكن بأس بإتيانه رجاءا . ( آقا ضياء ) . * فيه إشكال ولا بأس به رجاءا . ( الخوئي ) . ( 2 ) على نحو ما ذكرناه في الصوم وأما الإسلام فهو شرط في صحته . ( البروجردي ) . * سبق أن الإسلام في العبادات شرط الصحة والإيمان شرط القبول . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) لا يخلو من تأمل إذا سبقت منه النية . ( الحكيم ) . ( 4 ) لولا مقدمية لامتثال شخص الأمر إشكال قد مر في نظائره كرارا . ( آقا ضياء ) . * مع الاختلاف في القيود ولو عرضا . ( الحكيم ) . ( 5 ) بل ينوي الندب ونية الوجوب بنحو داعي الداعي . ( الحكيم ) . * في المنذور وشبهه لا يصير الوجوب وجها له فلا معنى لقصده بل يقصد المندوب وفاء لنذره أو عهده أو إجارته . ( الإمام الخميني ) .