تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 651

مساهمون:

ص٦٥١
عنها ( 1 ) صوم ثلاثة أيام ( 2 ) وكفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عمدا وهي بدنة وبعد العجز عنها صيام ثمانية عشر يوما ( 3 ) وكفارة خدش المرأة ( 4 ) وجهها في المصاب حتى أدمته ونتفها رأسها فيه وكفارة شق الرجل ثوبه ( 5 ) على زوجته أو ولده فإنهما ككفارة اليمين ( 6 ) . ومنها : ما يجب فيه الصوم مخيرا بينه وبين غيره وهي كفارة الإفطار في شهر رمضان وكفارة الاعتكاف ( 7 ) وكفارة النذر ( 8 ) والعهد وكفارة جز
شرح
يوما وإن عجز يصوم تسعة أيام . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) وعن إطعام عشرة مساكين . ( الشيرازي ) . * ومع العجز يدفع عن قيمتها برا وتصدق على عشرة مساكين لكل مسكين مدان وإن عجز صام عشرة أيام وإن عجز صام ثلاثة أيام على الأحوط . ( الحائري ) . * مع عجزه عنها يفض ثمنها على الطعام ويتصدق على عشرة مساكين لكل مد والأحوط مدان وحكم الزيادة والنقيصة ومورد الاحتياط كما تقدم ولو عجز صام على الأحوط عن كل مد يوما إلى عشرة أيام غاية كفارته ولو عجز صام ثلاثة أيام . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) بل مع العجز عن الشاة تقوم ويفض قيمتها على البر ويتصدق لكل مسكين مدان ولا يجب ما زاد عن العشرة ولا إتمامها وإن عجز يصوم لكل مدين يوما وإن عجز يصوم ثلاثة أيام . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) الأظهر عدم وجوب الصيام بعد العجز عنها . ( الجواهري ) . ( 4 ) على الأحوط ولا يبعد عدم وجوبها وكذا الحال في ما بعده . ( الخوئي ) . ( 5 ) وكذا نتف المرأة شعرها في المصاب أو خدشها وجهها حتى أدمت . ( كاشف الغطاء ) . ( 6 ) في وجوبها تأمل والأحوط التكفير . ( الجواهري ) . ( 7 ) لا يبعد أن تكون كفارته ككفارة الظهار . ( الخوئي ) . ( 8 )