المرأة ( 1 ) شعرها في المصاب فإن كل هذه مخيرة بين الخصال الثلاث
على الأقوى وكفارة حلق الرأس في الإحرام وهي دم شاة أو صيام
ثلاثة أيام أو التصدق على ستة مساكين ( 2 ) لكل واحد مدان .
ومنها : ما يجب فيه الصوم مرتبا على غيره مخيرا بينه وبين غيره
وهي كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه ( 3 ) فإنها بدنة أو بقرة ( 4 ) ومع العجز
فشاة أو صيام ثلاثة أيام ( 5 ) .
( مسألة 1 ) : يجب التتابع ( 6 ) في صوم شهرين من كفارة الجمع
شرح
( 8 ) كون كفارة النذر ككفارة اليمين لا يخلو من قوة . ( الإصفهاني ) .
* الظاهر أن كفارته كفارة اليمين . ( الخوئي ) .
* الظاهر أنه كفارة يمين . ( الحكيم ) .
( 1 ) لا يبعد عدم وجوبها . ( الخوئي ) .
* في وجوبها تأمل والأحوط التكفير . ( الجواهري ) .
( 2 ) أو إطعام عشرة مساكين بما يشبعهم . ( الشيرازي ) .
( 3 ) بل كفارته إن كان موسرا بدنة أو بقرة أو شاة وإن كان معسرا فشاة أو صيام .
( الخوئي ) .
( 4 ) بل بدنة أو بقرة أو شاة مع اليسر ومع العسر عن الأولين أو صيام والأحوط
ثلاثة أيام ولا يترك هذا الاحتياط . ( الإمام الخميني ) .
* أو شاة للموسر مع العلم والعمد وللمعسر شاة أو صيام . ( الشيرازي ) .
( 5 ) لا يبعد التخيير ابتداءا بين البدنة والبقرة والشاة ومع العجز عن الأوليين
التخيير بين الشاة وصيام ثلاثة أيام . ( الگلپايگاني ) .
( 6 ) على الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
* فيه إشكال . ( الحكيم ) .