تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 652

مساهمون:

ص٦٥٢
المرأة ( 1 ) شعرها في المصاب فإن كل هذه مخيرة بين الخصال الثلاث على الأقوى وكفارة حلق الرأس في الإحرام وهي دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو التصدق على ستة مساكين ( 2 ) لكل واحد مدان . ومنها : ما يجب فيه الصوم مرتبا على غيره مخيرا بينه وبين غيره وهي كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه ( 3 ) فإنها بدنة أو بقرة ( 4 ) ومع العجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام ( 5 ) . ( مسألة 1 ) : يجب التتابع ( 6 ) في صوم شهرين من كفارة الجمع
شرح
( 8 ) كون كفارة النذر ككفارة اليمين لا يخلو من قوة . ( الإصفهاني ) . * الظاهر أن كفارته كفارة اليمين . ( الخوئي ) . * الظاهر أنه كفارة يمين . ( الحكيم ) . ( 1 ) لا يبعد عدم وجوبها . ( الخوئي ) . * في وجوبها تأمل والأحوط التكفير . ( الجواهري ) . ( 2 ) أو إطعام عشرة مساكين بما يشبعهم . ( الشيرازي ) . ( 3 ) بل كفارته إن كان موسرا بدنة أو بقرة أو شاة وإن كان معسرا فشاة أو صيام . ( الخوئي ) . ( 4 ) بل بدنة أو بقرة أو شاة مع اليسر ومع العسر عن الأولين أو صيام والأحوط ثلاثة أيام ولا يترك هذا الاحتياط . ( الإمام الخميني ) . * أو شاة للموسر مع العلم والعمد وللمعسر شاة أو صيام . ( الشيرازي ) . ( 5 ) لا يبعد التخيير ابتداءا بين البدنة والبقرة والشاة ومع العجز عن الأوليين التخيير بين الشاة وصيام ثلاثة أيام . ( الگلپايگاني ) . ( 6 ) على الأحوط . ( الگلپايگاني ) . * فيه إشكال . ( الحكيم ) .
العروة الوثقى — صفحة 652 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي