تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 649

مساهمون:

ص٦٤٩
عرفت وكفارة اليمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وبعد العجز عنها فصيام ثلاثة أيام وكفارة صيد النعامة وكفارة صيد البقر الوحشي وكفارة صيد الغزال فإن في الأول تجب بدنة ومع العجز عنها صيام ثمانية عشر ( 1 ) يوما وفي الثاني يجب ذبح بقرة
شرح
( 1 ) وجوب الصوم في كفارة الصيد كما أنه مترتب على العجز عن البدنة والبقرة والشاة مترتب على العجز عن إطعام ستين مسكينا في صيد النعامة وثلاثين مسكينا في صيد البقرة وعشرة مساكين في صيد الغزال . ( الخوئي ) . * والتفصيل في كتاب الحج وكذا في العجز عن الشاة . ( كاشف الغطاء ) . * ومع العجز عنها يصرف قيمته في البر ويطعم ستين مسكينا لكل مسكين مدان على الأحوط فإن زادت فله وإن نقصت فليس عليه الإتمام والأحوط في صورة عدم الوفاء إذا أعطى مدين والوفاء إذا أعطى مدا اعطاء مدين بعدد الوفاء والتتميم من غير قيمة البدنة لكل من البقية مد وإن عجز عن القيمة يصوم ستين يوما على الأحوط ومع العجز يصوم ثمانية عشر يوما على الأحوط أيضا . ( الحائري ) . * عينا وقيمة . ( الشيرازي ) . * بل مع العجز عنها يفض ثمنها على الطعام ويتصدق به على ستين مسكينا لكل مسكين مد على الأقوى والأحوط مدان ولو زاد على الستين اقتصر عليهم ولو نقص لا يجب الإتمام والاحتياط بالمدين إنما هو فيما لا يوجب النقص عن الستين وإلا اقتصر على المد ويتم الستين ولو عجز عن التصدق صام على الأحوط لكل مد يوما إلى الستين وهو غاية كفارته ولو عجز صام ثمانية عشر يوما . ( الإمام الخميني ) . * بل مع العجز عن البدنة تقوم ويفض ثمنها على البر لكل مسكين مدان ولا يجب ما زاد عن ستين ولا إتمام ما نقص ومع العجز يصوم لكل مدين