تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 646

مساهمون:

ص٦٤٦
به مباشرة وإذا استأجر ولم يأت به المؤجر ( 1 ) أو أتى به باطلا لم يسقط عن الولي . ( مسألة 23 ) : إذا شك الولي في اشتغال ذمة الميت وعدمه لم يجب عليه شئ ولو علم به إجمالا وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل . ( مسألة 24 ) : إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولي بشرط أداء الأجير صحيحا ( 2 ) وإلا وجب عليه . ( مسألة 25 ) : إنما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميت به أو شهدت به البينة أو أقر به ( 3 ) عند موته وأما لو علم أنه كان عليه القضاء وشك في إتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمته فالظاهر عدم الوجوب ( 4 ) عليه باستصحاب بقائه نعم لو شك هو في حال حياته
شرح
( 1 ) أو شك في إتيانه نعم لو علم أنه قام بالعمل وشك في الصحة حمل على الصحة وسقط عن الولي . ( آل ياسين ) . ( 2 ) سقوطه عنه بمجرد الإيصاء لا يخلو من قوة . ( الإصفهاني ) . * ولو ببركة أصالة الصحة في فعلة كما أشرنا إليه سابقا . ( آل ياسين ) . ( 3 ) الحكم فيه مبني على الاحتياط . ( الإمام الخميني ) . * على الأحوط . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) الأظهر الوجوب . ( النائيني ) . * محل تأمل . ( البروجردي ) . * بل هو غير ظاهر . ( الحكيم ) . * لا بأس في إثباته بالاستصحاب في المقام أيضا كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * بل الظاهر الوجوب مطلقا كما مر في قضاء الصلاة . ( آل ياسين ) .