به مباشرة وإذا استأجر ولم يأت به المؤجر ( 1 ) أو أتى به باطلا لم يسقط
عن الولي .
( مسألة 23 ) : إذا شك الولي في اشتغال ذمة الميت وعدمه لم يجب
عليه شئ ولو علم به إجمالا وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار
على الأقل .
( مسألة 24 ) : إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة
سقط عن الولي بشرط أداء الأجير صحيحا ( 2 ) وإلا وجب عليه .
( مسألة 25 ) : إنما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميت به
أو شهدت به البينة أو أقر به ( 3 ) عند موته وأما لو علم أنه كان عليه
القضاء وشك في إتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمته فالظاهر عدم
الوجوب ( 4 ) عليه باستصحاب بقائه نعم لو شك هو في حال حياته
شرح
( 1 ) أو شك في إتيانه نعم لو علم أنه قام بالعمل وشك في الصحة حمل على
الصحة وسقط عن الولي . ( آل ياسين ) .
( 2 ) سقوطه عنه بمجرد الإيصاء لا يخلو من قوة . ( الإصفهاني ) .
* ولو ببركة أصالة الصحة في فعلة كما أشرنا إليه سابقا . ( آل ياسين ) .
( 3 ) الحكم فيه مبني على الاحتياط . ( الإمام الخميني ) .
* على الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) الأظهر الوجوب . ( النائيني ) .
* محل تأمل . ( البروجردي ) .
* بل هو غير ظاهر . ( الحكيم ) .
* لا بأس في إثباته بالاستصحاب في المقام أيضا كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* بل الظاهر الوجوب مطلقا كما مر في قضاء الصلاة . ( آل ياسين ) .