تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 645

مساهمون:

ص٦٤٥
الميت بين الأب والأم ( 1 ) على الأقوى ( 2 ) وكذا لا فرق بين ما إذا ترك الميت ما يمكن التصدق به عنه وعدمه وإن كان الأحوط في الأول الصدقة ( 3 ) عنه برضا الوارث مع القضاء والمراد بالولي هو الولد الأكبر ( 4 ) وإن كان طفلا أو مجنونا حين الموت بل وإن كان حملا . ( مسألة 20 ) : لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة وإن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور ( 5 ) من الأقارب عنه . ( مسألة 21 ) : لو تعدد الولي اشتركا ( 6 ) وإن تحمل أحدهما كفى عن الآخر كما أنه لو تبرع أجنبي سقط عن الولي . ( مسألة 22 ) : يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميت وأن يأتي
شرح
( 1 ) في الأم إشكال ولقد مر وجه الإشكال فيه فراجع . ( آقا ضياء ) . * على الأحوط . ( آل ياسين ) . * فيه نظر . ( الحكيم ) . * بل الأقوى عدم وجوب ما فات من الأم على وليها . ( الإمام الخميني ) . * الظاهر اختصاص الحكم بالأب . ( الخوئي ) . * الأقوى عدم الوجوب عنها . ( النائيني ) . ( 2 ) بل على الأحوط . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) لا يترك الاحتياط بالتصدق عن كل يوم بمد في هذه الصورة . ( الخوئي ) . ( 4 ) قد تقدم في قضاء الصلاة . ( الفيروزآبادي ) . ( 5 ) لا يترك . ( الفيروزآبادي ، الشيرازي ) . * وأحوط منه قضاء الأكبر من الذكور ثم الإناث في كل طبقة بل لا يترك هذا الاحتياط كما مر في الصلاة . ( الگلپايگاني ) . ( 6 ) الأقوى كون الوجوب على نحو الوجوب الكفائي . ( الحكيم ) .
العروة الوثقى — صفحة 645 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي