الميت بين الأب والأم ( 1 ) على الأقوى ( 2 ) وكذا لا فرق بين ما إذا ترك
الميت ما يمكن التصدق به عنه وعدمه وإن كان الأحوط في الأول
الصدقة ( 3 ) عنه برضا الوارث مع القضاء والمراد بالولي هو الولد الأكبر ( 4 )
وإن كان طفلا أو مجنونا حين الموت بل وإن كان حملا .
( مسألة 20 ) : لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من
الورثة وإن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور ( 5 ) من الأقارب عنه .
( مسألة 21 ) : لو تعدد الولي اشتركا ( 6 ) وإن تحمل أحدهما كفى عن
الآخر كما أنه لو تبرع أجنبي سقط عن الولي .
( مسألة 22 ) : يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميت وأن يأتي
شرح
( 1 ) في الأم إشكال ولقد مر وجه الإشكال فيه فراجع . ( آقا ضياء ) .
* على الأحوط . ( آل ياسين ) .
* فيه نظر . ( الحكيم ) .
* بل الأقوى عدم وجوب ما فات من الأم على وليها . ( الإمام الخميني ) .
* الظاهر اختصاص الحكم بالأب . ( الخوئي ) .
* الأقوى عدم الوجوب عنها . ( النائيني ) .
( 2 ) بل على الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) لا يترك الاحتياط بالتصدق عن كل يوم بمد في هذه الصورة . ( الخوئي ) .
( 4 ) قد تقدم في قضاء الصلاة . ( الفيروزآبادي ) .
( 5 ) لا يترك . ( الفيروزآبادي ، الشيرازي ) .
* وأحوط منه قضاء الأكبر من الذكور ثم الإناث في كل طبقة بل لا يترك هذا
الاحتياط كما مر في الصلاة . ( الگلپايگاني ) .
( 6 ) الأقوى كون الوجوب على نحو الوجوب الكفائي . ( الحكيم ) .