تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 624

مساهمون:

ص٦٢٤
( مسألة 2 ) : قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة والصوم وقصرها والإفطار لكن يستثنى من ذلك موارد ( 1 ) : أحدها : الأماكن الأربعة فإن المسافر يتخير فيها بين القصر والتمام في الصلاة وفي الصوم يتعين الإفطار . الثاني : ما مر من الخارج إلى السفر بعد الزوال فإنه يتعين عليه البقاء على الصوم مع أنه يقصر في الصلاة . الثالث : ما مر من الراجع من سفره فإنه إن رجع بعد الزوال يجب عليه الإتمام مع أنه يتعين عليه الإفطار . ( مسألة 3 ) : إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار إلا بعد الوصول إلى حد الترخص وقد مر سابقا وجوب الكفارة عليه ( 2 ) إن أفطر قبله . ( مسألة 4 ) : يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان بل ولو كان للفرار من الصوم كما مر وأما غيره من الواجب المعين فالأقوى عدم جوازه ( 3 )
شرح
( 1 ) وقد مر في سفر الصيد للتجارة لزوم قصر الصوم والاحتياط بالجمع في الصلاة . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) الأظهر سقوطها . ( الفيروزآبادي ) . * على الأحوط كما مر . ( البروجردي ، الإمام الخميني ، الگلپايگاني ، الخوانساري ) . * وقد مر الاشكال في وجوبه وإن كان الاحتياط حسن . ( الحائري ) . ( 3 ) بل الأقوى جوازه . ( الجواهري ، الفيروزآبادي ) . * الأقوى جوازه في النذر المعين وعدم وجوب الإقامة فيه . ( الإمام الخميني ) . * بل الأحوط فيه وفيما بعده . ( الإصفهاني ) . * بل الأقوى أنه في حكم شهر رمضان فيما إذا لم يكن مملوكا للغير كما