( مسألة 2 ) : قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة والصوم وقصرها
والإفطار لكن يستثنى من ذلك موارد ( 1 ) :
أحدها : الأماكن الأربعة فإن المسافر يتخير فيها بين القصر والتمام
في الصلاة وفي الصوم يتعين الإفطار .
الثاني : ما مر من الخارج إلى السفر بعد الزوال فإنه يتعين عليه البقاء
على الصوم مع أنه يقصر في الصلاة .
الثالث : ما مر من الراجع من سفره فإنه إن رجع بعد الزوال يجب
عليه الإتمام مع أنه يتعين عليه الإفطار .
( مسألة 3 ) : إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار
إلا بعد الوصول إلى حد الترخص وقد مر سابقا وجوب الكفارة عليه ( 2 )
إن أفطر قبله .
( مسألة 4 ) : يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان بل ولو كان للفرار
من الصوم كما مر وأما غيره من الواجب المعين فالأقوى عدم جوازه ( 3 )
شرح
( 1 ) وقد مر في سفر الصيد للتجارة لزوم قصر الصوم والاحتياط بالجمع في
الصلاة . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) الأظهر سقوطها . ( الفيروزآبادي ) .
* على الأحوط كما مر . ( البروجردي ، الإمام الخميني ، الگلپايگاني ، الخوانساري ) .
* وقد مر الاشكال في وجوبه وإن كان الاحتياط حسن . ( الحائري ) .
( 3 ) بل الأقوى جوازه . ( الجواهري ، الفيروزآبادي ) .
* الأقوى جوازه في النذر المعين وعدم وجوب الإقامة فيه . ( الإمام الخميني ) .
* بل الأحوط فيه وفيما بعده . ( الإصفهاني ) .
* بل الأقوى أنه في حكم شهر رمضان فيما إذا لم يكن مملوكا للغير كما