تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 621

مساهمون:

ص٦٢١
لكن الأحوط ( 1 ) مع عدم إتيان المفطر الإتمام ( 2 ) والقضاء ( 3 ) إذا كان الصوم واجبا معينا ولا فرق في الجنون بين الإطباقي والأدواري إذا كان يحصل في النهار ولو في جزء منه ( 4 ) وأما لو كان دور جنونه في الليل بحيث يفيق قبل الفجر فيجب عليه . الثالث : عدم الإغماء فلا يجب معه الصوم ولو حصل في جزء من النهار ( 5 ) نعم لو كان نوى الصوم ( 6 ) قبل الاغماء فالأحوط
شرح
* لا يبعد فيه وجوب الصوم . ( الحكيم ) . * لو نواه ولم يأت بالمفطر حتى بلغ وجب عليه الإتمام بل الأحوط الإتمام لو بلغ قبل الزوال ولم يأت بالمفطر وإن لم ينو . ( الشيرازي ) . ( 1 ) الصحة والاكتفاء به في هذه الصورة قوية . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) بل الأحوط إذا كملا قبل الزوال ولم يأتيا بالمفطر الإتمام وإن لم يتما فالقضاء نعم الأحوط للصبي الصائم المدرك الإتمام مطلقا وإن أفطر فالقضاء . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) بل الأحوط هو الإتمام وإن لم يفعلا فالقضاء . ( البروجردي ) . * وجوب الإتمام هنا لا يخلو من قوة ولا يجب القضاء . ( الجواهري ) . * يعني القضاء إن لم يتم الصوم . ( الحكيم ) . * لا وجه للجمع بينهما بل الأحوط الغير الإلزامي الإتمام ومع عدم الإتيان القضاء . ( الإمام الخميني ) . * لا حاجة إلى القضاء مع الإتمام والوجه فيه ظاهر . ( الخوئي ) . ( 4 ) لو عقل المجنون قبل الزوال وجب الصوم في الواجب المعين إذا لم يكن تناول المفطر . ( الجواهري ) . ( 5 ) حكم المغمى عليه لو أفاق قبل الزوال حكم المجنون على ما عرفت . ( الجواهري ) . ( 6 ) وإلا فلو صحا قبل الزوال فالأحوط له تجديد النية والإتمام . ( الگلپايگاني ) .