لكن الأحوط ( 1 ) مع عدم إتيان المفطر الإتمام ( 2 ) والقضاء ( 3 ) إذا كان
الصوم واجبا معينا ولا فرق في الجنون بين الإطباقي والأدواري إذا
كان يحصل في النهار ولو في جزء منه ( 4 ) وأما لو كان دور جنونه في
الليل بحيث يفيق قبل الفجر فيجب عليه .
الثالث : عدم الإغماء فلا يجب معه الصوم ولو حصل في جزء
من النهار ( 5 ) نعم لو كان نوى الصوم ( 6 ) قبل الاغماء فالأحوط
شرح
* لا يبعد فيه وجوب الصوم . ( الحكيم ) .
* لو نواه ولم يأت بالمفطر حتى بلغ وجب عليه الإتمام بل الأحوط الإتمام لو
بلغ قبل الزوال ولم يأت بالمفطر وإن لم ينو . ( الشيرازي ) .
( 1 ) الصحة والاكتفاء به في هذه الصورة قوية . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) بل الأحوط إذا كملا قبل الزوال ولم يأتيا بالمفطر الإتمام وإن لم يتما
فالقضاء نعم الأحوط للصبي الصائم المدرك الإتمام مطلقا وإن أفطر فالقضاء .
( الگلپايگاني ) .
( 3 ) بل الأحوط هو الإتمام وإن لم يفعلا فالقضاء . ( البروجردي ) .
* وجوب الإتمام هنا لا يخلو من قوة ولا يجب القضاء . ( الجواهري ) .
* يعني القضاء إن لم يتم الصوم . ( الحكيم ) .
* لا وجه للجمع بينهما بل الأحوط الغير الإلزامي الإتمام ومع عدم الإتيان
القضاء . ( الإمام الخميني ) .
* لا حاجة إلى القضاء مع الإتمام والوجه فيه ظاهر . ( الخوئي ) .
( 4 ) لو عقل المجنون قبل الزوال وجب الصوم في الواجب المعين إذا لم يكن
تناول المفطر . ( الجواهري ) .
( 5 ) حكم المغمى عليه لو أفاق قبل الزوال حكم المجنون على ما عرفت . ( الجواهري ) .
( 6 ) وإلا فلو صحا قبل الزوال فالأحوط له تجديد النية والإتمام . ( الگلپايگاني ) .