بل في صورة التعذر ( 1 ) أيضا التكفير بدل كل يوم بمد من طعام ،
والأحوط مدان والأفضل كونهما من حنطة والأقوى ( 2 ) وجوب القضاء
عليهما لو تمكنا بعد ذلك .
الثالث : من به داء العطش فإنه يفطر سواء كان بحيث لا يقدر ( 3 ) على
الصبر أو كان فيه مشقة ويجب عليه التصدق بمد والأحوط مدان من
غير فرق بين ما إذا كان مرجو الزوال أم لا ، والأحوط بل الأقوى ( 4 )
شرح
( 1 ) عدم وجوبه في صورة التعذر لا يخلو من قوة وكذا في ذي العطاش .
( البروجردي ) .
* في وجوب التكفير حينئذ إشكال . ( الحكيم ) .
* وجوب الكفارة على الشيخين وذي العطاش في صورة تعذر الصوم عليهم
محل إشكال . ( الإمام الخميني ) .
* لا يبعد عدم الوجوب في هذه الصورة . ( الخوئي ) .
* وجوب التكفير في هذه الموارد أجمع غير معلوم نعم الأحوط مع التمكن
عدم الترك . ( كاشف الغطاء ) .
* على الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) بل الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
* بل الأقوى العدم . ( الحكيم ) .
* في القوة إشكال لكنه أحوط وكذا الحال في من به داء العطاش . ( الإمام
الخميني ) .
* في القوة إشكال بل منع . ( الخوئي ) .
( 3 ) لا يبعد عدم الوجوب فيه كما في الشيخ والشيخة . ( الخوئي ) .
( 4 ) بل الأقوى العدم . ( الحكيم ) .
* في القوة إشكال وإن كان القضاء أحوط . ( الخوئي ) .