تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 626

مساهمون:

ص٦٢٦
بل في صورة التعذر ( 1 ) أيضا التكفير بدل كل يوم بمد من طعام ، والأحوط مدان والأفضل كونهما من حنطة والأقوى ( 2 ) وجوب القضاء عليهما لو تمكنا بعد ذلك . الثالث : من به داء العطش فإنه يفطر سواء كان بحيث لا يقدر ( 3 ) على الصبر أو كان فيه مشقة ويجب عليه التصدق بمد والأحوط مدان من غير فرق بين ما إذا كان مرجو الزوال أم لا ، والأحوط بل الأقوى ( 4 )
شرح
( 1 ) عدم وجوبه في صورة التعذر لا يخلو من قوة وكذا في ذي العطاش . ( البروجردي ) . * في وجوب التكفير حينئذ إشكال . ( الحكيم ) . * وجوب الكفارة على الشيخين وذي العطاش في صورة تعذر الصوم عليهم محل إشكال . ( الإمام الخميني ) . * لا يبعد عدم الوجوب في هذه الصورة . ( الخوئي ) . * وجوب التكفير في هذه الموارد أجمع غير معلوم نعم الأحوط مع التمكن عدم الترك . ( كاشف الغطاء ) . * على الأحوط . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) بل الأحوط . ( الگلپايگاني ) . * بل الأقوى العدم . ( الحكيم ) . * في القوة إشكال لكنه أحوط وكذا الحال في من به داء العطاش . ( الإمام الخميني ) . * في القوة إشكال بل منع . ( الخوئي ) . ( 3 ) لا يبعد عدم الوجوب فيه كما في الشيخ والشيخة . ( الخوئي ) . ( 4 ) بل الأقوى العدم . ( الحكيم ) . * في القوة إشكال وإن كان القضاء أحوط . ( الخوئي ) .