بالقضاء وإذا حكم الطبيب بأن الصوم مضر وعلم المكلف من نفسه عدم
الضرر يصح صومه ( 1 ) وإذا حكم بعدم ضرره وعلم المكلف أو ظن كونه
مضرا وجب عليه تركه ولا يصح منه ( 2 ) .
( مسألة 1 ) : يصح الصوم من النائم ولو في تمام النهار إذا سبقت منه
النية في الليل وأما إذا لم تسبق منه النية فإن استمر نومه إلى الزوال ( 3 )
بطل صومه ووجب عليه القضاء إذا كان واجبا وإن استيقظ قبله نوى
وصح ( 4 ) كما أنه لو كان مندوبا واستيقظ قبل الغروب يصح إذا نوى .
( مسألة 2 ) : يصح الصوم وسائر العبادات من الصبي المميز على
الأقوى من شرعية عباداته ويستحب تمرينه عليها بل التشديد عليه
لسبع ( 5 ) من غير فرق بين الذكر والأنثى في ذلك كله .
شرح
* لو أمن الضرر فهي الأقوى . ( النائيني ) .
( 1 ) مع عدم تبين الخلاف كما مر . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) مع تبين الخلاف محل تأمل إذا صام متقربا . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) لكن الأحوط لمن استيقظ بعد الزوال تجديد النية وإتمام الصوم أيضا برجاء
المطلوبية . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) على المشهور من إلحاق مطلق الغافل بالجاهل بالموضوع في حكم التجديد
وهو لا يخلو من شئ لعدم وجه له . ( آقا ضياء ) .
* لا يخلو من تأمل وإن لا يخلو من قوة والاحتياط بالنية والإتمام والقضاء
حسن . ( الإمام الخميني ) .
* تقدم الإشكال فيه في صيام شهر رمضان . ( الخوئي ) .
( 5 ) هذا التحديد محل تأمل ولا يبعد استحباب التشديد عليه إذا أطاق على
صوم ثلاثة أيام متتابعة . ( الإمام الخميني ) .