تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 617

مساهمون:

ص٦١٧
بالقضاء وإذا حكم الطبيب بأن الصوم مضر وعلم المكلف من نفسه عدم الضرر يصح صومه ( 1 ) وإذا حكم بعدم ضرره وعلم المكلف أو ظن كونه مضرا وجب عليه تركه ولا يصح منه ( 2 ) . ( مسألة 1 ) : يصح الصوم من النائم ولو في تمام النهار إذا سبقت منه النية في الليل وأما إذا لم تسبق منه النية فإن استمر نومه إلى الزوال ( 3 ) بطل صومه ووجب عليه القضاء إذا كان واجبا وإن استيقظ قبله نوى وصح ( 4 ) كما أنه لو كان مندوبا واستيقظ قبل الغروب يصح إذا نوى . ( مسألة 2 ) : يصح الصوم وسائر العبادات من الصبي المميز على الأقوى من شرعية عباداته ويستحب تمرينه عليها بل التشديد عليه لسبع ( 5 ) من غير فرق بين الذكر والأنثى في ذلك كله .
شرح
* لو أمن الضرر فهي الأقوى . ( النائيني ) . ( 1 ) مع عدم تبين الخلاف كما مر . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) مع تبين الخلاف محل تأمل إذا صام متقربا . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) لكن الأحوط لمن استيقظ بعد الزوال تجديد النية وإتمام الصوم أيضا برجاء المطلوبية . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) على المشهور من إلحاق مطلق الغافل بالجاهل بالموضوع في حكم التجديد وهو لا يخلو من شئ لعدم وجه له . ( آقا ضياء ) . * لا يخلو من تأمل وإن لا يخلو من قوة والاحتياط بالنية والإتمام والقضاء حسن . ( الإمام الخميني ) . * تقدم الإشكال فيه في صيام شهر رمضان . ( الخوئي ) . ( 5 ) هذا التحديد محل تأمل ولا يبعد استحباب التشديد عليه إذا أطاق على صوم ثلاثة أيام متتابعة . ( الإمام الخميني ) .