تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
عاصيا ( 1 ) في الإجناب ، وكما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر ، فإذا طهرت منهما قبل الفجر وجب عليها الاغتسال أو التيمم ( 2 ) ومع تركهما عمدا يبطل صومها ( 3 ) ، والظاهر اختصاص البطلان ( 4 ) بصوم رمضان وإن كان الأحوط إلحاق قضائه به ( 5 ) ، بل إلحاق مطلق الواجب بل المندوب ( 6 )
شرح
الجمع بين ذلك والقضاء . ( كاشف الغطاء ) . * محل إشكال فلا يترك الاحتياط بفعله مع التيمم ثم القضاء والكفارة . ( الخوانساري ) . ( 1 ) لا وجه للحكم بالعصيان بعد البناء على صحة الصوم لكن صحته محل إشكال والأحوط فعله بالتيمم ثم قضاءه . ( البروجردي ) . * في العصيان إشكال والأظهر عدمه . ( الخوئي ) . ( 2 ) وجوب التيمم مع التمكن من الغسل مبني على الاحتياط . ( الخوئي ) . ( 3 ) ولا كفارة هنا إلا احتياطا والظاهر وجوب إمساك ذلك اليوم من رمضان . ( كاشف الغطاء ) . ( 4 ) الأحوط إلحاق حدثي الحيض والنفاس بالجنابة في ما مر عليك من الأحكام فلاحظ وتدبر . ( آل ياسين ) . * الأحوط إلحاق غيره به بل لا يخلو من وجه . ( البروجردي ) . ( 5 ) لا يترك هذا الاحتياط . ( الجواهري ) . * لا يترك الاحتياط فيه . ( الفيروزآبادي ) . * بل لا يخلو من قوة . ( الحكيم ) . * بل إلحاق غيره به لا يخلو عن وجه . ( الگلپايگاني ) . * لا يترك في قضائه . ( الإمام الخميني ) . ( 6 ) لا يترك الاحتياط في الواجب المعين كالنذر المعين . ( الفيروزآبادي ) .