عاصيا ( 1 ) في الإجناب ، وكما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا
كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر ، فإذا
طهرت منهما قبل الفجر وجب عليها الاغتسال أو التيمم ( 2 ) ومع تركهما
عمدا يبطل صومها ( 3 ) ، والظاهر اختصاص البطلان ( 4 ) بصوم رمضان وإن
كان الأحوط إلحاق قضائه به ( 5 ) ، بل إلحاق مطلق الواجب بل المندوب ( 6 )
شرح
الجمع بين ذلك والقضاء . ( كاشف الغطاء ) .
* محل إشكال فلا يترك الاحتياط بفعله مع التيمم ثم القضاء والكفارة .
( الخوانساري ) .
( 1 ) لا وجه للحكم بالعصيان بعد البناء على صحة الصوم لكن صحته محل
إشكال والأحوط فعله بالتيمم ثم قضاءه . ( البروجردي ) .
* في العصيان إشكال والأظهر عدمه . ( الخوئي ) .
( 2 ) وجوب التيمم مع التمكن من الغسل مبني على الاحتياط . ( الخوئي ) .
( 3 ) ولا كفارة هنا إلا احتياطا والظاهر وجوب إمساك ذلك اليوم من رمضان .
( كاشف الغطاء ) .
( 4 ) الأحوط إلحاق حدثي الحيض والنفاس بالجنابة في ما مر عليك من
الأحكام فلاحظ وتدبر . ( آل ياسين ) .
* الأحوط إلحاق غيره به بل لا يخلو من وجه . ( البروجردي ) .
( 5 ) لا يترك هذا الاحتياط . ( الجواهري ) .
* لا يترك الاحتياط فيه . ( الفيروزآبادي ) .
* بل لا يخلو من قوة . ( الحكيم ) .
* بل إلحاق غيره به لا يخلو عن وجه . ( الگلپايگاني ) .
* لا يترك في قضائه . ( الإمام الخميني ) .
( 6 ) لا يترك الاحتياط في الواجب المعين كالنذر المعين . ( الفيروزآبادي ) .