( مسألة 45 ) : لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب فإن كان ناسيا
للصوم وللغصب صح صومه وغسله ( 1 ) وإن كان عالما بهما بطلا معا ،
وكذا إن كان متذكرا للصوم ( 2 ) ناسيا للغصب وإن كان عالما بالغصب
ناسيا للصوم صح الصوم دون الغسل .
( مسألة 46 ) : لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالما
بكونه مفطرا أو جاهلا .
( مسألة 47 ) : لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل ولا بالارتماس
في الثلج .
( مسألة 48 ) : إذا شك في تحقق الارتماس بنى على عدمه ( 3 ) .
شرح
مفطرا نعم لو قلنا بحرمته نفسا لا يصح الغسل حال المكث . ( الحائري ) .
* على الأحوط والأقوى الصحة . ( الشيرازي ) .
( 1 ) صحة الغسل لا تخلو من إشكال بل منع . ( الخوئي ) . وفي حاشية أخرى منه :
هذا إذا لم يكن هو الغاصب وإلا بطل غسله وكذا الحال في الجاهل الملتفت .
( 2 ) إن كان الصوم واجب الإتمام وإلا صح الغسل وبطل الصوم نعم ما ذكره هو
الأحوط ولا يترك الاحتياط في نسيان الغاصب . ( الگلپايگاني ) .
* هذا في شهر رمضان وإلا يبطل غسله . ( الخوئي ) .
* إذا كان واجبا معينا . ( الحكيم ) .
* على الأحوط في الواجب المعين وأما في غيره فصح غسله وبطل صومه
على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
* وكان صومه واجبا معينا وإلا صح غسله وبطل صومه . ( البروجردي ) .
( 3 ) يظهر الثمرة في الغسل لا في الصوم لما مر . ( الگلپايگاني ) .
* لكن يبطل صومه إذا كان ناويا للارتماس . ( الخوئي ) .