تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
( مسألة 45 ) : لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب فإن كان ناسيا للصوم وللغصب صح صومه وغسله ( 1 ) وإن كان عالما بهما بطلا معا ، وكذا إن كان متذكرا للصوم ( 2 ) ناسيا للغصب وإن كان عالما بالغصب ناسيا للصوم صح الصوم دون الغسل . ( مسألة 46 ) : لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالما بكونه مفطرا أو جاهلا . ( مسألة 47 ) : لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل ولا بالارتماس في الثلج . ( مسألة 48 ) : إذا شك في تحقق الارتماس بنى على عدمه ( 3 ) .
شرح
مفطرا نعم لو قلنا بحرمته نفسا لا يصح الغسل حال المكث . ( الحائري ) . * على الأحوط والأقوى الصحة . ( الشيرازي ) . ( 1 ) صحة الغسل لا تخلو من إشكال بل منع . ( الخوئي ) . وفي حاشية أخرى منه : هذا إذا لم يكن هو الغاصب وإلا بطل غسله وكذا الحال في الجاهل الملتفت . ( 2 ) إن كان الصوم واجب الإتمام وإلا صح الغسل وبطل الصوم نعم ما ذكره هو الأحوط ولا يترك الاحتياط في نسيان الغاصب . ( الگلپايگاني ) . * هذا في شهر رمضان وإلا يبطل غسله . ( الخوئي ) . * إذا كان واجبا معينا . ( الحكيم ) . * على الأحوط في الواجب المعين وأما في غيره فصح غسله وبطل صومه على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . * وكان صومه واجبا معينا وإلا صح غسله وبطل صومه . ( البروجردي ) . ( 3 ) يظهر الثمرة في الغسل لا في الصوم لما مر . ( الگلپايگاني ) . * لكن يبطل صومه إذا كان ناويا للارتماس . ( الخوئي ) .
العروة الوثقى — صفحة 562 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي