تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
وإن كان الأحوط إلحاق ( 1 ) مطلق الواجب الغير المعين به في ذلك ، وأما الواجب المعين رمضانا كان أو غيره فلا يبطل بذلك ، كما لا يبطل مطلق الصوم واجبا كان أو مندوبا معينا أو غيره بالاحتلام ( 2 ) في النهار ، ولا فرق في بطلان الصوم بالإصباح جنبا عمدا بين أن تكون الجنابة بالجماع في الليل أو الاحتلام ، ولا بين أن يبقى كذلك متيقظا أو نائما بعد العلم بالجنابة مع العزم على ترك الغسل ، ومن البقاء على الجنابة عمدا الإجناب قبل الفجر متعمدا في زمان لا يسع الغسل ولا التيمم ، وأما لو وسع التيمم خاصة فتيمم صح صومه ( 3 ) وإن كان
شرح
* في كونه أقوى تأمل بل قضاء رمضان كنفس رمضان لا يبطله إلا تعمد البقاء على الجنابة والأخبار الواردة فيه إنما هي على عنوان العمد . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) هذا الاحتياط لا يترك بل لا يخلو عن قوة . ( النائيني ) . * لا يترك وإن كان لا يبعد الصحة لو اغتسل وجدد النية قبل الزوال والأحوط في المندوب أيضا تجديد النية بعد الغسل فيما بينه وبين الغروب بل لا يخلو عن وجه . ( آل ياسين ) . * لا يترك . ( البروجردي ) . ( 2 ) ما لم يكن نومه الاختياري من أسبابه العادية وإلا فيقوى احتمال كونه من الاستمناء الاختياري ولقد استشكل المصنف سابقا في مثل هذا الفرض . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) في قيام التيمم مقام الغسل في أمثال المقام نظر لأن دليل التيمم ناظر إلى ترتيب آثار الطهارة لا رفع آثار الجنابة وتوهم خفاء الواسطة منظور فيه . ( آقا ضياء ) . * فيه إشكال والاحتياط لا يترك . ( الخوئي ) . * في صحة التيمم في مثله مما يكون العذر فيه بالاختيار إشكال والأحوط