وإن كان الأحوط إلحاق ( 1 ) مطلق الواجب الغير المعين به في ذلك ،
وأما الواجب المعين رمضانا كان أو غيره فلا يبطل بذلك ، كما لا يبطل
مطلق الصوم واجبا كان أو مندوبا معينا أو غيره بالاحتلام ( 2 ) في
النهار ، ولا فرق في بطلان الصوم بالإصباح جنبا عمدا بين أن تكون
الجنابة بالجماع في الليل أو الاحتلام ، ولا بين أن يبقى كذلك متيقظا
أو نائما بعد العلم بالجنابة مع العزم على ترك الغسل ، ومن البقاء
على الجنابة عمدا الإجناب قبل الفجر متعمدا في زمان لا يسع الغسل
ولا التيمم ، وأما لو وسع التيمم خاصة فتيمم صح صومه ( 3 ) وإن كان
شرح
* في كونه أقوى تأمل بل قضاء رمضان كنفس رمضان لا يبطله إلا تعمد البقاء
على الجنابة والأخبار الواردة فيه إنما هي على عنوان العمد . ( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) هذا الاحتياط لا يترك بل لا يخلو عن قوة . ( النائيني ) .
* لا يترك وإن كان لا يبعد الصحة لو اغتسل وجدد النية قبل الزوال والأحوط
في المندوب أيضا تجديد النية بعد الغسل فيما بينه وبين الغروب بل لا يخلو
عن وجه . ( آل ياسين ) .
* لا يترك . ( البروجردي ) .
( 2 ) ما لم يكن نومه الاختياري من أسبابه العادية وإلا فيقوى احتمال كونه من
الاستمناء الاختياري ولقد استشكل المصنف سابقا في مثل هذا الفرض .
( آقا ضياء ) .
( 3 ) في قيام التيمم مقام الغسل في أمثال المقام نظر لأن دليل التيمم ناظر إلى
ترتيب آثار الطهارة لا رفع آثار الجنابة وتوهم خفاء الواسطة منظور فيه .
( آقا ضياء ) .
* فيه إشكال والاحتياط لا يترك . ( الخوئي ) .
* في صحة التيمم في مثله مما يكون العذر فيه بالاختيار إشكال والأحوط