تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
مكلفا في بعضه بالقصر وفي بعضه بالتمام ولكن الأحوط ( 1 ) مراعاة حال الفوت وهو آخر الوقت ( 2 ) وأحوط منه ( 3 ) الجمع بين القصر والتمام . ( مسألة 11 ) : الأقوى ( 4 ) كون المسافر مخيرا بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة : وهي مسجد الحرام ومسجد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ومسجد الكوفة والحائر الحسيني ( عليه السلام ) بل التمام هو الأفضل وإن كان الأحوط هو القصر وما ذكرنا هو القدر المتيقن وإلا فلا يبعد كون المدار على البلدان الأربعة ( 5 ) ، وهي مكة والمدينة والكوفة وكربلاء ( 6 ) لكن
شرح
( 1 ) بل الأقوى . ( النائيني ، الشيرازي ) . * وهو الأقوى . ( الجواهري ) . * بل هو الأظهر . ( الخوئي ) . ( 2 ) بعد أن كان آخر الوقت هو حال الفوت كما اعترف به ( قدس سره ) فمراعاته هو الأقوى . ( آل ياسين ) . ( 3 ) لا يترك . ( البروجردي ، الگلپايگاني ) . ( 4 ) لكن لو لم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات وجب قصر الصلاتين وليس له إتمام العصر وقضاء الظهر فإن التخيير الذاتي لا ينافي التعين العرضي وكذا لو لم يبق إلا قدر خمس ركعات فإن من أدرك لا يدل على جوازه عمدا . ( كاشف الغطاء ) . ( 5 ) فيه إشكال لا يترك الاحتياط . ( الإمام الخميني ) . * لكن الأقوى خلافه . ( النائيني ) . * عدم إلحاق البلدان الأربعة بالمساجد والحائر لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) . * بل هو بعيد بالإضافة إلى كربلاء ولا يترك الاحتياط بالنسبة إلى الكوفة . ( الخوئي ) . ( 6 ) فيهما إشكال . ( الحكيم ) .