فلا إشكال في زوال الحكم وإن لم يتحقق الخروج والإعراض ، بل وكذا
إن كان بعد الصدق في الوطن المستجد ( 1 ) وأما في الوطن الأصلي إذا
تردد في البقاء فيه وعدمه ففي زوال حكمه قبل الخروج والإعراض
إشكال ( 2 ) لاحتمال صدق الوطنية ( 3 ) ما لم يعزم على العدم ( 4 ) ، فالأحوط
شرح
( 1 ) الأقوى بقاؤه فيه فضلا عن الوطن الأصلي والاحتمال المذكور في غاية
الضعف . ( الإمام الخميني ) .
* الظاهر أن الوطن المستجد كالأصلي في الإشكال في التردد . ( الحكيم ) .
( 2 ) أقواه العدم وكذا في المستجد خصوصا مع قدم العهد باستيطانه . ( الجواهري ) .
* أقواه بقاؤه على الوطنية إلى الإعراض والخروج فعلا بل لا يبعد ذلك في
المستجد منه أيضا . ( البروجردي ) .
* أقواه عدم خروجه عن الوطنية بذلك بل لا يبعد أن يكون المستجد أيضا
كذلك . ( النائيني ) .
* والأظهر عدم الزوال بل الحال كذلك في المستجد . ( الخوئي ) .
* لا فرق ظاهرا بينه وبين المستجد والجمع أحوط . ( الشيرازي ) .
* الأقوى العدم . ( الفيروزآبادي ) .
* والأظهر عدم الزوال حتى يتحقق الخروج والإعراض . ( كاشف الغطاء ) .
* الأقوى بقاء الوطنية ما لم يتحقق الإعراض والخروج كما لا يبعد ذلك في
المستجد بعد الصدق . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) هذا الاحتمال قوي جدا لا يبعد ذلك في المستجد أيضا لكن الاحتياط
بالجمع فيه لا يترك . ( الإصفهاني ) .
* هذا هو الأقوى في المستجد وفي الأصلي ولكن لا يترك الاحتياط بالجمع
فيهما . ( الخوانساري ) .
( 4 ) في كفاية العزم على العدم مع بقائه فيه إشكال لعدم صدق زواله بمجرد