تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
فلا إشكال في زوال الحكم وإن لم يتحقق الخروج والإعراض ، بل وكذا إن كان بعد الصدق في الوطن المستجد ( 1 ) وأما في الوطن الأصلي إذا تردد في البقاء فيه وعدمه ففي زوال حكمه قبل الخروج والإعراض إشكال ( 2 ) لاحتمال صدق الوطنية ( 3 ) ما لم يعزم على العدم ( 4 ) ، فالأحوط
شرح
( 1 ) الأقوى بقاؤه فيه فضلا عن الوطن الأصلي والاحتمال المذكور في غاية الضعف . ( الإمام الخميني ) . * الظاهر أن الوطن المستجد كالأصلي في الإشكال في التردد . ( الحكيم ) . ( 2 ) أقواه العدم وكذا في المستجد خصوصا مع قدم العهد باستيطانه . ( الجواهري ) . * أقواه بقاؤه على الوطنية إلى الإعراض والخروج فعلا بل لا يبعد ذلك في المستجد منه أيضا . ( البروجردي ) . * أقواه عدم خروجه عن الوطنية بذلك بل لا يبعد أن يكون المستجد أيضا كذلك . ( النائيني ) . * والأظهر عدم الزوال بل الحال كذلك في المستجد . ( الخوئي ) . * لا فرق ظاهرا بينه وبين المستجد والجمع أحوط . ( الشيرازي ) . * الأقوى العدم . ( الفيروزآبادي ) . * والأظهر عدم الزوال حتى يتحقق الخروج والإعراض . ( كاشف الغطاء ) . * الأقوى بقاء الوطنية ما لم يتحقق الإعراض والخروج كما لا يبعد ذلك في المستجد بعد الصدق . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) هذا الاحتمال قوي جدا لا يبعد ذلك في المستجد أيضا لكن الاحتياط بالجمع فيه لا يترك . ( الإصفهاني ) . * هذا هو الأقوى في المستجد وفي الأصلي ولكن لا يترك الاحتياط بالجمع فيهما . ( الخوانساري ) . ( 4 ) في كفاية العزم على العدم مع بقائه فيه إشكال لعدم صدق زواله بمجرد