تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
معهما قبل بلوغه ثم صار بالغا ( 1 ) وأما إذا أتيا بلدة أو قرية وتوطنا فيها وهو معهما مع كونه بالغا ( 2 ) فلا يصدق وطنا له إلا مع قصده بنفسه ( 3 ) . ( مسألة 4 ) : يزول حكم الوطنية بالإعراض والخروج ، وإن لم يتخذ بعد وطنا آخر ، فيمكن أن يكون بلا وطن مدة مديدة . ( مسألة 5 ) : لا يشترط في الوطن إباحة المكان الذي فيه ، فلو غصب دارا في بلد وأراد السكنى فيها أبدا يكون وطنا له ، وكذا إذا كان بقاؤه في بلد حراما عليه من جهة ( 4 ) كونه قاصدا لارتكاب حرام أو كان منهيا عنه من أحد والديه أو نحو ذلك . ( مسألة 6 ) : إذا تردد بعد العزم على التوطن أبدا فإن كان قبل أن يصدق عليه الوطن عرفا بأن لم يبق في ذلك المكان بمقدار الصدق
شرح
( 1 ) الحكم بالتابعية بمجرد عدم البلوغ الشرعي مشكل بل الظاهر أن المميز المستقل القاصد للخلاف ليس بتابع عرفا والبالغ المقهور الغير القاصد للخلاف تابع فالمناط الصدق العرفي . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) الظاهر أنه لا مدخلية للبلوغ الشرعي وعدمه في ذلك بل المدار على عده في العرف تبعا لهما وعدمه فربما يعد تابعا مع البلوغ ولا يعد مع عدمه . ( البروجردي ) . * الظاهر أنه لا بد من القصد الإجمالي الحاصل بالبناء على التبعية ولا فرق في ذلك بين الولد البالغ وغيره والزوجة الدائمة والعبد وغيرهم ممن هو تابع . ( الحكيم ) . ( 3 ) أو قصده التبعية . ( الجواهري ) . * ولو تبعا وكذا المميز . ( الشيرازي ) . ( 4 ) في المثالين مناقشة . ( الإمام الخميني ) .
العروة الوثقى — صفحة 475 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي