معهما قبل بلوغه ثم صار بالغا ( 1 ) وأما إذا أتيا بلدة أو قرية وتوطنا فيها
وهو معهما مع كونه بالغا ( 2 ) فلا يصدق وطنا له إلا مع قصده بنفسه ( 3 ) .
( مسألة 4 ) : يزول حكم الوطنية بالإعراض والخروج ، وإن لم يتخذ
بعد وطنا آخر ، فيمكن أن يكون بلا وطن مدة مديدة .
( مسألة 5 ) : لا يشترط في الوطن إباحة المكان الذي فيه ، فلو غصب
دارا في بلد وأراد السكنى فيها أبدا يكون وطنا له ، وكذا إذا كان بقاؤه
في بلد حراما عليه من جهة ( 4 ) كونه قاصدا لارتكاب حرام أو كان
منهيا عنه من أحد والديه أو نحو ذلك .
( مسألة 6 ) : إذا تردد بعد العزم على التوطن أبدا فإن كان قبل أن
يصدق عليه الوطن عرفا بأن لم يبق في ذلك المكان بمقدار الصدق
شرح
( 1 ) الحكم بالتابعية بمجرد عدم البلوغ الشرعي مشكل بل الظاهر أن المميز
المستقل القاصد للخلاف ليس بتابع عرفا والبالغ المقهور الغير القاصد للخلاف
تابع فالمناط الصدق العرفي . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) الظاهر أنه لا مدخلية للبلوغ الشرعي وعدمه في ذلك بل المدار على عده
في العرف تبعا لهما وعدمه فربما يعد تابعا مع البلوغ ولا يعد مع عدمه .
( البروجردي ) .
* الظاهر أنه لا بد من القصد الإجمالي الحاصل بالبناء على التبعية ولا فرق في
ذلك بين الولد البالغ وغيره والزوجة الدائمة والعبد وغيرهم ممن هو تابع .
( الحكيم ) .
( 3 ) أو قصده التبعية . ( الجواهري ) .
* ولو تبعا وكذا المميز . ( الشيرازي ) .
( 4 ) في المثالين مناقشة . ( الإمام الخميني ) .