تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
أيام لم ينقطع حكم السفر ، كأن عزم على الإقامة في النجف والكوفة أو في الكاظمين وبغداد ، أو عزم على الإقامة في رستاق من قرية إلى قرية من غير عزم على الإقامة في واحدة منها عشرة أيام ، ولا يضر بوحدة المحل فصل مثل الشط بعد كون المجموع بلدا واحدا كجانبي الحلة وبغداد ونحوهما ، ولو كان البلد خارجا عن المتعارف في الكبر فاللازم قصد الإقامة في المحلة منه إذا كانت المحلات منفصلة ، بخلاف ما إذا كانت متصلة إلا إذا كان كبيرا جدا ( 1 ) بحيث لا يصدق وحدة المحل ، وكان كنية الإقامة في رستاق مشتمل على القرى مثل قسطنطنية ( 2 ) ونحوها . ( مسألة 8 ) : لا يعتبر في نية الإقامة ( 3 ) قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد على الأصح ، بل لو قصد حال نيتها الخروج إلى بعض
شرح
( 1 ) بحيث يكون الانتقال من موضع منه إلى آخر ارتحالا عنه وهذا هو المدار في وحدة المحل . ( الحكيم ) . * الاستثناء محل تأمل . ( البروجردي ) . * الاعتبار إنما هو بوحدة البلد وكبره لا ينافيها كما تقدم . ( الخوئي ) . * الكبر لا يضر مع الاتصال إلا إذا كان خلاف العادة كأن يكون بين المحلات مثلا فراسخ . ( الگلپايگاني ) . * الظاهر أن العبرة بوحدة البلد مهما بلغ من الكبر والاحتياط لا ينبغي تركه . ( الشيرازي ) . ( 2 ) بالنسبة إلى جانبيها وأما محلاتهما فلم يتحقق أنها كذلك . ( النائيني ) . * فاللازم قصد الإقامة في واحدة منها . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) كلما يقدح في الإقامة في الابتداء يقدح إذا بدا له في الأثناء قبل أن يصلي صلاة تامة . ( كاشف الغطاء ) .