إذا سافر من محل الإقامة وجاز عن الحد ثم وصل إلى ما دونه أو رجع
في الأثناء لقضاء حاجة ( 1 ) بقي على التقصير ، وإذا صلى في الصورة
الأولى بعد الخروج عن حد الترخص قصرا ثم وصل إلى ما دونه
فإن كان بعد بلوغ المسافة فلا إشكال في صحة صلاته ، وأما إن كان
قبل ذلك فالأحوط ( 2 ) وجوب الإعادة ، وإن كان يحتمل الإجزاء ( 3 )
شرح
لاعوجاج الجادة وشبهه لا يقطع سفره الأول المفروض كونه مسافة من البلد .
( البروجردي ) .
* بل وإن لم يكن الباقي مسافة إلا أن يكون قد رجع عن نية السفر . ( الحكيم ) .
* بل مطلقا مع عدم رجوعه عن قصده الأول . ( الإمام الخميني ) .
* الظاهر احتساب سيره السابق من المسافة . ( الشيرازي ) .
* لا يلزم كونه مسافة بل اللازم بقاء قصده قطع المسافة . ( كاشف الغطاء ) .
* الظاهر كفاية كونه مسافة من مبدء سفره إلى مقصده . ( الخوئي ) .
( 1 ) في غير صورة اعوجاج الطريق إشكال فلا يترك الاحتياط . ( الحائري ) .
( 2 ) لا يترك . ( الخوانساري ) .
* هذا فيما إذا كان رجوعه إلى ما دون حد الترخص لقضاء حاجة ونحوها
وأما إذا كان لاعوجاج الطريق فالأظهر هو الإجزاء . ( الخوئي ) .
* بل الأقوى . ( الگلپايگاني ) .
* بل الأقوى مع سبق علمه بذلك وإلا صحت صلاته على الأقوى . ( النائيني ) .
( 3 ) بل لا يخلو من قوة ما لم يكن قاصدا للطريق المعوج وإلا فالإعادة لا تخلو
من قوة . ( الجواهري ) .
* وهو الأقوى إلا أن يكون ناويا ذلك من أول الأمر كما في فرض اعوجاج
الطريق . ( الحكيم ) .
* هذا الاحتمال قوي في غير اعوجاج الطريق مع بقائه على قصده الأول