تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
إذا سافر من محل الإقامة وجاز عن الحد ثم وصل إلى ما دونه أو رجع في الأثناء لقضاء حاجة ( 1 ) بقي على التقصير ، وإذا صلى في الصورة الأولى بعد الخروج عن حد الترخص قصرا ثم وصل إلى ما دونه فإن كان بعد بلوغ المسافة فلا إشكال في صحة صلاته ، وأما إن كان قبل ذلك فالأحوط ( 2 ) وجوب الإعادة ، وإن كان يحتمل الإجزاء ( 3 )
شرح
لاعوجاج الجادة وشبهه لا يقطع سفره الأول المفروض كونه مسافة من البلد . ( البروجردي ) . * بل وإن لم يكن الباقي مسافة إلا أن يكون قد رجع عن نية السفر . ( الحكيم ) . * بل مطلقا مع عدم رجوعه عن قصده الأول . ( الإمام الخميني ) . * الظاهر احتساب سيره السابق من المسافة . ( الشيرازي ) . * لا يلزم كونه مسافة بل اللازم بقاء قصده قطع المسافة . ( كاشف الغطاء ) . * الظاهر كفاية كونه مسافة من مبدء سفره إلى مقصده . ( الخوئي ) . ( 1 ) في غير صورة اعوجاج الطريق إشكال فلا يترك الاحتياط . ( الحائري ) . ( 2 ) لا يترك . ( الخوانساري ) . * هذا فيما إذا كان رجوعه إلى ما دون حد الترخص لقضاء حاجة ونحوها وأما إذا كان لاعوجاج الطريق فالأظهر هو الإجزاء . ( الخوئي ) . * بل الأقوى . ( الگلپايگاني ) . * بل الأقوى مع سبق علمه بذلك وإلا صحت صلاته على الأقوى . ( النائيني ) . ( 3 ) بل لا يخلو من قوة ما لم يكن قاصدا للطريق المعوج وإلا فالإعادة لا تخلو من قوة . ( الجواهري ) . * وهو الأقوى إلا أن يكون ناويا ذلك من أول الأمر كما في فرض اعوجاج الطريق . ( الحكيم ) . * هذا الاحتمال قوي في غير اعوجاج الطريق مع بقائه على قصده الأول