أحدهما دون الآخر إما يجمع بين القصر والتمام ، وإما يؤخر الصلاة إلى
أن يتحقق الآخر ، وفي العود ( 1 ) عن السفر أيضا ينقطع حكم القصر إذا
وصل إلى حد الترخص من وطنه أو محل إقامته ( 2 ) وإن كان الأحوط ( 3 )
تأخير الصلاة إلى الدخول في منزله ، أو الجمع بين القصر والتمام إذا
صلى قبله بعد الوصول إلى الحد .
( مسألة 58 ) : المناط في خفاء الجدران خفاء جدران البيوت ( 4 )
لا خفاء الأعلام والقباب والمنارات ، بل ولا خفاء سور البلد إذا كان له
سور ، ويكفي خفاء صورها وأشكالها وإن لم يخف ( 5 ) أشباحها .
شرح
( آل ياسين ) .
( 1 ) الأحوط في العود مراعاة رفع الأمارتين . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) سيجئ الكلام فيه . ( آقا ضياء ) .
* فيه تأمل بل ربما يقوى البقاء هنا على القصر إلى أن يصل إلى محل إقامته
عرفا . ( آل ياسين ) .
* يأتي الكلام فيه . ( الإمام الخميني ) .
* اعتبار حد الترخص في محل الإقامة ولا سيما في العود إليه محل إشكال بل
منع والأولى رعاية الاحتياط فيه . ( الخوئي ) .
( 3 ) لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) .
( 4 ) المناط خفاء الشخص نفسه عمن في البيوت بحيث لا يرونه وخفاء البيوت
ملزومه . ( الحكيم ) .
* بل المناط تواري أهل البيوت فإنه يستكشف به تواري المسافر عن البيوت .
( الخوئي ) .
( 5 ) الأحوط فيما بين الخفاءين الجمع أو تأخير الصلاة . ( الگلپايگاني ) .