تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
أحدهما دون الآخر إما يجمع بين القصر والتمام ، وإما يؤخر الصلاة إلى أن يتحقق الآخر ، وفي العود ( 1 ) عن السفر أيضا ينقطع حكم القصر إذا وصل إلى حد الترخص من وطنه أو محل إقامته ( 2 ) وإن كان الأحوط ( 3 ) تأخير الصلاة إلى الدخول في منزله ، أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلى قبله بعد الوصول إلى الحد . ( مسألة 58 ) : المناط في خفاء الجدران خفاء جدران البيوت ( 4 ) لا خفاء الأعلام والقباب والمنارات ، بل ولا خفاء سور البلد إذا كان له سور ، ويكفي خفاء صورها وأشكالها وإن لم يخف ( 5 ) أشباحها .
شرح
( آل ياسين ) . ( 1 ) الأحوط في العود مراعاة رفع الأمارتين . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) سيجئ الكلام فيه . ( آقا ضياء ) . * فيه تأمل بل ربما يقوى البقاء هنا على القصر إلى أن يصل إلى محل إقامته عرفا . ( آل ياسين ) . * يأتي الكلام فيه . ( الإمام الخميني ) . * اعتبار حد الترخص في محل الإقامة ولا سيما في العود إليه محل إشكال بل منع والأولى رعاية الاحتياط فيه . ( الخوئي ) . ( 3 ) لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) . ( 4 ) المناط خفاء الشخص نفسه عمن في البيوت بحيث لا يرونه وخفاء البيوت ملزومه . ( الحكيم ) . * بل المناط تواري أهل البيوت فإنه يستكشف به تواري المسافر عن البيوت . ( الخوئي ) . ( 5 ) الأحوط فيما بين الخفاءين الجمع أو تأخير الصلاة . ( الگلپايگاني ) .
العروة الوثقى — صفحة 461 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي