تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
السادس عشر : وضع اليد على الخاصرة . السابع عشر : تشبيك الأصابع . الثامن عشر : تغميض البصر . التاسع عشر : لبس الخف أو الجورب الضيق الذي يضغطه . العشرون : حديث النفس . الحادي والعشرون : قص الظفر والأخذ من الشعر والعض عليه . الثاني والعشرون : النظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب وقراءته . الثالث والعشرون : التورك ، بمعنى وضع اليد على الورك معتمدا عليه حال القيام . الرابع والعشرون : الإنصات في أثناء القراءة أو الذكر ليسمع ما يقوله القائل . الخامس والعشرون : كل ما ينافي الخشوع المطلوب في الصلاة . ( مسألة 1 ) : لا بد للمصلي من اجتناب موانع قبول الصلاة كالعجب والدلال ومنع الزكاة والنشوز والإباق والحسد والكبر والغيبة وأكل الحرام وشرب المسكر ، بل جميع المعاصي لقوله تعالى : * ( إنما يتقبل الله من المتقين ) * . ( مسألة 2 ) : قد نطقت الأخبار بجواز جملة من الأفعال في الصلاة ، وأنها لا تبطل بها ، لكن من المعلوم أن الأولى الاقتصار على صورة الحاجة والضرورة ولو العرفية وهي عد الصلاة بالخاتم والحصى بأخذها بيده ، وتسوية الحصى في موضع السجود ، ومسح التراب عن الجبهة ، ونفخ موضع السجود إذا لم يظهر منه حرفان ، وضرب الحائط أو الفخذ باليد لإعلام الغير ، أو إيقاظ النائم ، وصفق اليدين لإعلام الغير ،