السادس عشر : وضع اليد على الخاصرة .
السابع عشر : تشبيك الأصابع .
الثامن عشر : تغميض البصر .
التاسع عشر : لبس الخف أو الجورب الضيق الذي يضغطه .
العشرون : حديث النفس .
الحادي والعشرون : قص الظفر والأخذ من الشعر والعض عليه .
الثاني والعشرون : النظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب وقراءته .
الثالث والعشرون : التورك ، بمعنى وضع اليد على الورك معتمدا عليه
حال القيام .
الرابع والعشرون : الإنصات في أثناء القراءة أو الذكر ليسمع ما يقوله
القائل .
الخامس والعشرون : كل ما ينافي الخشوع المطلوب في الصلاة .
( مسألة 1 ) : لا بد للمصلي من اجتناب موانع قبول الصلاة كالعجب
والدلال ومنع الزكاة والنشوز والإباق والحسد والكبر والغيبة وأكل
الحرام وشرب المسكر ، بل جميع المعاصي لقوله تعالى : * ( إنما يتقبل الله
من المتقين ) * .
( مسألة 2 ) : قد نطقت الأخبار بجواز جملة من الأفعال في الصلاة ،
وأنها لا تبطل بها ، لكن من المعلوم أن الأولى الاقتصار على صورة
الحاجة والضرورة ولو العرفية وهي عد الصلاة بالخاتم والحصى
بأخذها بيده ، وتسوية الحصى في موضع السجود ، ومسح التراب عن
الجبهة ، ونفخ موضع السجود إذا لم يظهر منه حرفان ، وضرب الحائط
أو الفخذ باليد لإعلام الغير ، أو إيقاظ النائم ، وصفق اليدين لإعلام الغير ،
العروة الوثقى — صفحة 38
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٨