تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
الإتمام والإعادة ( 1 ) . الثانية والأربعون : إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع ومع ذلك شك في السجدتين أيضا ففي بطلان الصلاة من حيث إنه بمقتضى قاعدة التجاوز محكوم بأنه أتى بالسجدتين فلا محل لتدارك الركوع ، أو عدمه ( 2 ) ،
شرح
* والصحة لا تخلو عن قوة . ( الجواهري ) . * أظهرهما البطلان . ( الخوئي ) . * مبنيان على أن المستفاد من أدلة قاعدة التجاوز هو البناء على الإتيان بالمشكوك من حيث جميع الآثار أو خصوص عدم وجوب العود إليه فيكون مفادها رخصة لا عزيمة وعليه فلا بطلان وعلى الأول تبطل والمسألة مشكلة والاحتياط لا يترك وكذا في المسألة الآتية . ( كاشف الغطاء ) . * الأوجه الأول . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) بل الأقوى إعادتها فقط لكونه بحكم البناء على الأكثر محكوما بالزيادة وتوهم أن مفاد قاعدة التجاوز من باب الرخصة المحضة لا العزيمة منظور فيه كما لا يخفى على من لاحظ سوق أمثال هذه القواعد المضروبة للشك في باب الصلاة أو الأعم منها . ( آقا ضياء ) . ( 2 ) قد سبق منا قريبا أن القواعد الثلاث المباركات إنما وضعها الشارع الحكيم لتصحيح الصلاة فقط أما لو استلزم جريانها بطلان الصلاة فلا عبرة بها وبناءا على هذا الأساس فاللازم أن يأتي بالركوع لأن محل تداركه باق حيث لم يثبت دخوله في الركن الذي بعده وهو السجود لعدم جريان القاعدة بل وعلى فرض جريانها فهي لا تثبت جميع آثار وجودها وإنما تقتضي عدم لزوم الإتيان بالمشكوك فقط فعلى الأول يلزمه أن يقوم ويركع ويأتي بالسجدتين ويتشهد ويسجد سجدتي السهو للزيادة ولا شئ عليه وعلى