تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
الأربع بعد الركوع فلا يركع بل يسجد ويتم ، وذلك لأن مقتضى البناء على الأكثر البناء عليه من حيث إنه أحد طرفي شكه ، وطرف الشك الأربع بعد الركوع لكن لا يبعد بطلان صلاته ( 1 ) لأنه شاك في الركوع من هذه الركعة ومحله باق ، فيجب عليه أن يركع ، ومعه يعلم إجمالا أنه إما زاد ركوعا أو نقص ركعة ( 2 ) ، فلا يمكن إتمام الصلاة ( 3 ) مع البناء على
شرح
* لكنه حينئذ يعلم بلغوية صلاة الاحتياط للعلم بترك الركوع على تقدير نقصان الصلاة فيعمل بما مر في الحاشية السابقة . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) بل لا يبعد الصحة لو أتى بالركوع ثم أتى بوظيفة الشاك بين الثلاث والأربع والعلم الإجمالي بأنه إما زاد ركوعا أو نقص ركعة لا أثر له والأحوط إتمام الصلاة بالنحو المزبور ثم الإعادة . ( الإصفهاني ) . * بل هو الأقرب لأن قاعدة البناء على الأكثر إنما تجري حيث تكون الصلاة مفروضة الصحة لولا احتمال النقص وليس المقام من هذا القبيل كما يظهر بالتأمل . ( آل ياسين ) . * بل هو المتعين لأنه إن لم يركع في الركعة التي شك فيها بمقتضى البناء على الأربع فلا يحتمل جبر صلاة الاحتياط للنقص المحتمل وإن ركع من جهة كون الشك في المحل فلا تحتمل صحة الصلاة في نفسها والجبر بصلاة الاحتياط إنما هو في مورد الاحتمال المزبور . ( الخوئي ) . ( 2 ) احتمال زيادة الركوع مدفوع بالأصل ونقصان الركعة لا يقدح لأنه مجبور بركعة الاحتياط فيبني على الأربع ويركع ويتم صلاته ويأتي بركعة الاحتياط ولا منافاة بين البناء على الأربع وبين لزوم الركوع لما عرفت من أن حقيقة البناء على الأكثر هو البناء على الأقل غايته أن الركعة مفصولة لا غير فتدبره جيدا . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) الأقرب إمكانه والأحوط الإعادة . ( الجواهري ) .