البناء على الثلاث ( 1 ) وإما لأنه لا يعلم بقاء محل التشهد ( 2 ) من حيث
إن محله الركعة الثانية وكونه فيها مشكوك ، بل محكوم بالعدم ، وأما
لو شك وهو قائم بين الثلاث والأربع مع علمه بعدم الإتيان بالتشهد
في الثانية فحكمه المضي والقضاء بعد السلام ( 3 ) ، لأن الشك بعد
شرح
فاللازم أن يهدم ويجلس فيعود بين الاثنين والثلاث ويأتي التشهد لأنه قد
صار في محله ويبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ثم بركعة الاحتياط وسجدتي
السهو للقيام الزائد ولا منافاة بين البناء على الثلاث وبقاء محل التشهد كما
عرفت . ( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) وهو الوجه دون ما بعده وكذا الحال في الفرض الثاني من غير تفاوت بينهما
وقوله فيه لأن . . . الخ كما ترى ينبغي أن يكون من سهو القلم . ( آل ياسين ) .
* هذا هو الوجه لا الوجه الآتي فإنه ضعيف وكذا الحال في الفرع الآتي فإن
الوجه فيه هو الوجه في الأول لا ما ذكره لضعفه . ( الإمام الخميني ) .
* هذا الوجه هو الصحيح وهو المرجع في الفرض الآتي أيضا . ( الخوئي ) .
* هذا هو الأقوى في الفرعين والاستناد بقاعدة التجاوز لا وجه له بعد العلم
بعدم الإتيان والجمع بين التشهد رجاءا وقضاؤه موافق للاحتياط . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) هذا كاف في رفع اليد عن مقتضى العلم الإجمالي بوجوب التشهد أو قضائه .
( الحكيم ) .
( 3 ) الأقوى فيه وفي سابقه الجمع بين إتيان التشهد وقضائه للعلم الإجمالي
بوجوب أحدهما وبقليله بالمضي والقضاء بكون الشك بعد تجاوز محله في
غير محله . ( الإصفهاني ) .
* لا فرق بين الفرع المذكور وما ذكر أولا والأقوى فيهما المضي والقضاء بعد
السلام . ( الحائري ) .
* وجوب الأداء بالهدم وعدم وجوب القضاء لا يخلوان من قوة والأحوط