تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
الركوع لأنه شاك فيه مع بقاء محله ، وأيضا هو مقتضى البناء على الأربع في هذه الصورة ، وأما لو انعكس بأن كان شاكا في أنه قبل الركوع من الثالثة ، أو بعده من الرابعة فيحتمل وجوب ( 1 ) البناء على
شرح
الصلاة . ( الإصفهاني ) . * مشكل جدا ضرورة أنه يعلم حينئذ بعدم كونه مأمورا بفعل الاحتياط على كل من التقديرين كما يظهر بالتأمل . ( آل ياسين ) . * لا يترك الاحتياط بالإعادة في هذه المسألة والمسألة الآتية التي هي عكس هذه الصورة . ( الحائري ) . * الأظهر بطلان الصلاة . ( الحكيم ) . * الظاهر هو بطلان الصلاة في هذه الصورة دون عكسها فيبني على الأربع ويأتي بالركوع ثم يأتي بوظيفة الشاك لكن الأحوط إعادة الصلاة أيضا . ( الإمام الخميني ) . * مشكل جدا . ( الخوانساري ) . * بل يحكم ببطلان الصلاة للقطع بعدم كون صلاة الاحتياط جابرة على تقدير النقص . ( الخوئي ) . * مشكل للعلم بلغوية صلاة الاحتياط بملاحظة العلم بزيادة الركوع على تقدير النقصان فالأقوى وجوب الإعادة بعد إتمام ما بيده بانيا على الأربع قبل الركوع أو الثلاث بعده . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) في المسألة وجوه أقربها البناء على الأربع والإتيان بالركوع والأولى الاحتياط بإعادة الصلاة بعد صلاة الاحتياط أيضا . ( البروجردي ) . * لا يبعد ذلك والاحتياط بالإعادة لا يترك . ( النائيني ) . * والأحوط في الفرضين إعادة الصلاة بعد إتمامها بقصد ما في الذمة . ( الشيرازي ) .