الركوع لأنه شاك فيه مع بقاء محله ، وأيضا هو مقتضى البناء على
الأربع في هذه الصورة ، وأما لو انعكس بأن كان شاكا في أنه قبل
الركوع من الثالثة ، أو بعده من الرابعة فيحتمل وجوب ( 1 ) البناء على
شرح
الصلاة . ( الإصفهاني ) .
* مشكل جدا ضرورة أنه يعلم حينئذ بعدم كونه مأمورا بفعل الاحتياط على
كل من التقديرين كما يظهر بالتأمل . ( آل ياسين ) .
* لا يترك الاحتياط بالإعادة في هذه المسألة والمسألة الآتية التي هي عكس
هذه الصورة . ( الحائري ) .
* الأظهر بطلان الصلاة . ( الحكيم ) .
* الظاهر هو بطلان الصلاة في هذه الصورة دون عكسها فيبني على الأربع
ويأتي بالركوع ثم يأتي بوظيفة الشاك لكن الأحوط إعادة الصلاة أيضا .
( الإمام الخميني ) .
* مشكل جدا . ( الخوانساري ) .
* بل يحكم ببطلان الصلاة للقطع بعدم كون صلاة الاحتياط جابرة على تقدير
النقص . ( الخوئي ) .
* مشكل للعلم بلغوية صلاة الاحتياط بملاحظة العلم بزيادة الركوع على
تقدير النقصان فالأقوى وجوب الإعادة بعد إتمام ما بيده بانيا على الأربع قبل
الركوع أو الثلاث بعده . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) في المسألة وجوه أقربها البناء على الأربع والإتيان بالركوع والأولى
الاحتياط بإعادة الصلاة بعد صلاة الاحتياط أيضا . ( البروجردي ) .
* لا يبعد ذلك والاحتياط بالإعادة لا يترك . ( النائيني ) .
* والأحوط في الفرضين إعادة الصلاة بعد إتمامها بقصد ما في الذمة .
( الشيرازي ) .