( مسألة 6 ) : في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين كالشك بين
الاثنتين والثلاث ، والشك بين الاثنتين والأربع ، والشك بين الاثنتين
والثلاث والأربع إذا شك مع ذلك في إتيان السجدتين أو إحداهما وعدمه
إن كان ذلك حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهد بطلت
الصلاة ، لأنه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بأحدهما فيكون قبل الإكمال ،
وإن كان بعد الدخول في القيام أو التشهد لم تبطل ( 1 ) ، لأنه محكوم
بالإتيان شرعا ، فيكون بعد الإكمال ، ولا فرق بين مقارنة حدوث
الشكين أو تقدم أحدهما على الآخر والأحوط ( 2 ) الإتمام والإعادة
خصوصا مع المقارنة أو تقدم الشك في الركعة .
( مسألة 7 ) : في الشك بين الثلاث والأربع والشك بين الثلاث والأربع
والخمس إذا علم حال القيام أنه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة
السابقة بطلت الصلاة ( 3 ) لأنه يجب عليه هدم القيام لتدارك السجدة
المنسية فيرجع شكه إلى ما قبل الإكمال ، ولا فرق بين أن يكون تذكره
للنسيان قبل البناء على الأربع أو بعده .
شرح
( 1 ) الأحوط في الشك حال التشهد البناء ثم الإعادة . ( الحائري ) .
* لو شك بين الاثنين والثلاث حال التشهد وكان شاكا في السجود كلا أو بعضا
فالحكم بالصحة مشكل جدا ووجهه يظهر بالتأمل . ( آل ياسين ) .
* فيه إشكال لا يترك الاحتياط بالإتمام بعد البناء والإعادة . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) لا يترك في صورة المقارنة وما بعدها . ( الخوانساري ) .
( 3 ) لا لما في المتن بل لعدم إحراز الركعتين الأولتين اللتين لا يقع فيهما الوهم
حال القيام فلا يجب الهدم بل تبطل حال حدوث الشك . ( الإمام الخميني ) .
* بل لأن شكه قبل الهدم شك قبل إكمال السجدتين . ( الخوئي ) .