تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
( مسألة 6 ) : في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين كالشك بين الاثنتين والثلاث ، والشك بين الاثنتين والأربع ، والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا شك مع ذلك في إتيان السجدتين أو إحداهما وعدمه إن كان ذلك حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهد بطلت الصلاة ، لأنه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بأحدهما فيكون قبل الإكمال ، وإن كان بعد الدخول في القيام أو التشهد لم تبطل ( 1 ) ، لأنه محكوم بالإتيان شرعا ، فيكون بعد الإكمال ، ولا فرق بين مقارنة حدوث الشكين أو تقدم أحدهما على الآخر والأحوط ( 2 ) الإتمام والإعادة خصوصا مع المقارنة أو تقدم الشك في الركعة . ( مسألة 7 ) : في الشك بين الثلاث والأربع والشك بين الثلاث والأربع والخمس إذا علم حال القيام أنه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة ( 3 ) لأنه يجب عليه هدم القيام لتدارك السجدة المنسية فيرجع شكه إلى ما قبل الإكمال ، ولا فرق بين أن يكون تذكره للنسيان قبل البناء على الأربع أو بعده .
شرح
( 1 ) الأحوط في الشك حال التشهد البناء ثم الإعادة . ( الحائري ) . * لو شك بين الاثنين والثلاث حال التشهد وكان شاكا في السجود كلا أو بعضا فالحكم بالصحة مشكل جدا ووجهه يظهر بالتأمل . ( آل ياسين ) . * فيه إشكال لا يترك الاحتياط بالإتمام بعد البناء والإعادة . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) لا يترك في صورة المقارنة وما بعدها . ( الخوانساري ) . ( 3 ) لا لما في المتن بل لعدم إحراز الركعتين الأولتين اللتين لا يقع فيهما الوهم حال القيام فلا يجب الهدم بل تبطل حال حدوث الشك . ( الإمام الخميني ) . * بل لأن شكه قبل الهدم شك قبل إكمال السجدتين . ( الخوئي ) .