تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
قال : بحول الله فأربع مرات ( 1 ) ، مرة للشك بين الأربع والخمس ، وثلاث مرات لكل من الزيادات من قوله : بحول الله ، والقيام ، والقراءة أو التسبيحات ، والأحوط ( 2 ) في الأربعة المتأخرة بعد البناء وعمل الشك إعادة الصلاة أيضا ، كما أن الأحوط في الشك بين الاثنتين والأربع والخمس والشك بين الثلاث والأربع والخمس العمل بموجب الشكين ثم الاستئناف ( 3 ) . ( مسألة 3 ) : الشك في الركعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان ( 4 ) كما عرفت لكن الأحوط ( 5 ) فيما إذا كان الطرف الأقل
شرح
* على الأحوط . ( الخوئي ) . ( 1 ) على الأحوط . ( الجواهري ) . ( 2 ) بل لا يترك الاحتياط بالإعادة في الرابع منها . ( آل ياسين ) . * لا يترك الاحتياط في الأربعة المتأخرة وفي الشك بين الاثنين والأربع والخمس والشك بين الثلاث والأربع والخمس بالعمل بما ذكر ثم الإعادة . ( الحائري ) . ( 3 ) ويكفي الاستئناف بعد الإبطال في وجه قوي . ( آل ياسين ) . * الظاهر عدم وجوبه . ( الجواهري ) . ( 4 ) بل الصحة فيما إذا كان الطرف الأقل هو الأربع ففي الزائد عليها مطلقا إذا كان بعد إكمال السجدتين لا يخلو من قوة والاحتياط مع ذلك بالإعادة . ( الإصفهاني ) . * بل لجواز الإبطال بعد استقراره كما سيأتي فلو زال بالتروي . ( آل ياسين ) . ( 5 ) لا يترك الاحتياط بما في المتن فيما كان الطرف الأقل تماما مع إتيان سجدتي السهو . ( الحائري ) .