قال : بحول الله فأربع مرات ( 1 ) ، مرة للشك بين الأربع والخمس ، وثلاث
مرات لكل من الزيادات من قوله : بحول الله ، والقيام ، والقراءة أو
التسبيحات ، والأحوط ( 2 ) في الأربعة المتأخرة بعد البناء وعمل الشك
إعادة الصلاة أيضا ، كما أن الأحوط في الشك بين الاثنتين والأربع
والخمس والشك بين الثلاث والأربع والخمس العمل بموجب الشكين
ثم الاستئناف ( 3 ) .
( مسألة 3 ) : الشك في الركعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب
للبطلان ( 4 ) كما عرفت لكن الأحوط ( 5 ) فيما إذا كان الطرف الأقل
شرح
* على الأحوط . ( الخوئي ) .
( 1 ) على الأحوط . ( الجواهري ) .
( 2 ) بل لا يترك الاحتياط بالإعادة في الرابع منها . ( آل ياسين ) .
* لا يترك الاحتياط في الأربعة المتأخرة وفي الشك بين الاثنين والأربع
والخمس والشك بين الثلاث والأربع والخمس بالعمل بما ذكر ثم الإعادة .
( الحائري ) .
( 3 ) ويكفي الاستئناف بعد الإبطال في وجه قوي . ( آل ياسين ) .
* الظاهر عدم وجوبه . ( الجواهري ) .
( 4 ) بل الصحة فيما إذا كان الطرف الأقل هو الأربع ففي الزائد عليها مطلقا إذا
كان بعد إكمال السجدتين لا يخلو من قوة والاحتياط مع ذلك بالإعادة .
( الإصفهاني ) .
* بل لجواز الإبطال بعد استقراره كما سيأتي فلو زال بالتروي . ( آل ياسين ) .
( 5 ) لا يترك الاحتياط بما في المتن فيما كان الطرف الأقل تماما مع إتيان
سجدتي السهو . ( الحائري ) .