تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
وهو الثلاث ثم الإتمام ثم الإعادة ( 1 ) . ( مسألة 4 ) : لا يجوز العمل بحكم الشك من البطلان أو البناء بمجرد حدوثه ، بل لا بد من التروي ( 2 ) والتأمل حتى يحصل له ترجيح أحد الطرفين ، أو يستقر الشك ، بل الأحوط ( 3 ) في الشكوك الغير الصحيحة التروي إلى أن تنمحي صورة الصلاة ، أو يحصل اليأس من العلم أو الظن ، وإن كان الأقوى ( 4 ) جواز الإبطال بعد استقرار الشك . ( مسألة 5 ) : المراد بالشك في الركعات تساوي الطرفين لا ما يشتمل الظن فإنه في الركعات بحكم اليقين سواء في الركعتين الأولتين ( 5 ) والأخيرتين .
شرح
* لا يبعد أن يكون ذلك أولى مما قبله وأحوط . ( الحكيم ) . ( 1 ) الظاهر عدم وجوب الإعادة في جميع هذه الصور . ( الجواهري ) . ( 2 ) على الأحوط وعدم وجوبه لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) . * على الأحوط . ( الحكيم ) . * على الأحوط ولا يبعد عدم وجوبه . ( الخوئي ) . ( 3 ) لا يترك في المنصوصة منها وإن كان احتمال مبطلية الشك بعد استقراره قويا كما استظهرناه من أخباره وأما في غير المنصوص فلا مبطل إلا ما ذكر كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * لا يترك . ( الشيرازي ) . ( 4 ) بل الأقوى عدم جوازه إلا مع اليأس منهما . ( البروجردي ) . * فيه نظر . ( الحكيم ) . * بل الأقوى عدم جوازه إلا مع اليأس عن العلم أو الظن بأحد الطرفين . ( النائيني ) . ( 5 ) في الركعتين الأولتين إشكال . ( الإصفهاني ) . * محل إشكال . ( الخوانساري ) .