وهو الثلاث ثم الإتمام ثم الإعادة ( 1 ) .
( مسألة 4 ) : لا يجوز العمل بحكم الشك من البطلان أو البناء بمجرد
حدوثه ، بل لا بد من التروي ( 2 ) والتأمل حتى يحصل له ترجيح أحد
الطرفين ، أو يستقر الشك ، بل الأحوط ( 3 ) في الشكوك الغير الصحيحة
التروي إلى أن تنمحي صورة الصلاة ، أو يحصل اليأس من العلم
أو الظن ، وإن كان الأقوى ( 4 ) جواز الإبطال بعد استقرار الشك .
( مسألة 5 ) : المراد بالشك في الركعات تساوي الطرفين لا ما يشتمل
الظن فإنه في الركعات بحكم اليقين سواء في الركعتين الأولتين ( 5 )
والأخيرتين .
شرح
* لا يبعد أن يكون ذلك أولى مما قبله وأحوط . ( الحكيم ) .
( 1 ) الظاهر عدم وجوب الإعادة في جميع هذه الصور . ( الجواهري ) .
( 2 ) على الأحوط وعدم وجوبه لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
* على الأحوط . ( الحكيم ) .
* على الأحوط ولا يبعد عدم وجوبه . ( الخوئي ) .
( 3 ) لا يترك في المنصوصة منها وإن كان احتمال مبطلية الشك بعد استقراره قويا
كما استظهرناه من أخباره وأما في غير المنصوص فلا مبطل إلا ما ذكر كما
لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* لا يترك . ( الشيرازي ) .
( 4 ) بل الأقوى عدم جوازه إلا مع اليأس منهما . ( البروجردي ) .
* فيه نظر . ( الحكيم ) .
* بل الأقوى عدم جوازه إلا مع اليأس عن العلم أو الظن بأحد الطرفين . ( النائيني ) .
( 5 ) في الركعتين الأولتين إشكال . ( الإصفهاني ) .
* محل إشكال . ( الخوانساري ) .