تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
بل ولا إلى أول ( 1 ) الفاتحة أو السورة وهو في آخرهما ، بل ولا إلى الآية وهو في الآية المتأخرة ، بل ولا إلى أول الآية وهو في آخرها ولا فرق بين أن يكون ذلك الغير جزء واجبا أو مستحبا ( 2 ) كالقنوت بالنسبة إلى الشك في السورة والاستعاذة بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام ، والاستغفار بالنسبة إلى التسبيحات الأربعة ( 3 ) ، فلو شك في شئ من المذكورات بعد الدخول في أحد المذكورات لم يلتفت ، كما أنه لا فرق ( 4 ) في المشكوك فيه أيضا بين الواجب والمستحب ، والظاهر عدم الفرق بين أن يكون ذلك الغير من الأجزاء أو مقدماتها ( 5 ) فلو شك في الركوع أو الانتصاب منه بعد الهوي للسجود لم يلتفت ( 6 ) نعم لو شك في السجود وهو آخذ
شرح
( 1 ) فيه إشكال وكذا في الصورتين بعده والأحوط إعادة المشكوك وما بعده في الجميع بنية القربة المطلقة . ( النائيني ) . ( 2 ) في جريان قاعدة التجاوز بالدخول في الجزء المستحب إشكال بل منع . ( الخوئي ) . ( 3 ) ترتب الاستغفار على التسبيح غير معلوم . ( آل ياسين ) . * فيه نظر . ( الحكيم ) . ( 4 ) لا يخلو من إشكال . ( الإصفهاني ) . ( 5 ) بل الظاهر اعتبار كون الغير من الأجزاء . ( الخوئي ) . * والأحوط الاقتصار على الأجزاء المستقلة دون أجزاء الأجزاء فضلا عن مقدماتها . ( النائيني ) . * الظاهر عدم كفاية الدخول في المقدمات . ( البروجردي ) . * الداخل في المقدمة لا يرجع للركوع ويرجع للسجود ولا يرجع للتشهد والفارق هو النص الخاص لخصوص الفرع كما يذكره ( قدس سره ) . ( الفيروزآبادي ) . ( 6 ) بل يعود ويتم في وجه ثم يعيد على الأحوط . ( آل ياسين ) .
العروة الوثقى — صفحة 235 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي