بل ولا إلى أول ( 1 ) الفاتحة أو السورة وهو في آخرهما ، بل ولا إلى الآية
وهو في الآية المتأخرة ، بل ولا إلى أول الآية وهو في آخرها ولا فرق
بين أن يكون ذلك الغير جزء واجبا أو مستحبا ( 2 ) كالقنوت بالنسبة إلى
الشك في السورة والاستعاذة بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام ، والاستغفار
بالنسبة إلى التسبيحات الأربعة ( 3 ) ، فلو شك في شئ من المذكورات بعد
الدخول في أحد المذكورات لم يلتفت ، كما أنه لا فرق ( 4 ) في المشكوك
فيه أيضا بين الواجب والمستحب ، والظاهر عدم الفرق بين أن يكون
ذلك الغير من الأجزاء أو مقدماتها ( 5 ) فلو شك في الركوع أو الانتصاب
منه بعد الهوي للسجود لم يلتفت ( 6 ) نعم لو شك في السجود وهو آخذ
شرح
( 1 ) فيه إشكال وكذا في الصورتين بعده والأحوط إعادة المشكوك وما بعده في
الجميع بنية القربة المطلقة . ( النائيني ) .
( 2 ) في جريان قاعدة التجاوز بالدخول في الجزء المستحب إشكال بل منع .
( الخوئي ) .
( 3 ) ترتب الاستغفار على التسبيح غير معلوم . ( آل ياسين ) .
* فيه نظر . ( الحكيم ) .
( 4 ) لا يخلو من إشكال . ( الإصفهاني ) .
( 5 ) بل الظاهر اعتبار كون الغير من الأجزاء . ( الخوئي ) .
* والأحوط الاقتصار على الأجزاء المستقلة دون أجزاء الأجزاء فضلا عن
مقدماتها . ( النائيني ) .
* الظاهر عدم كفاية الدخول في المقدمات . ( البروجردي ) .
* الداخل في المقدمة لا يرجع للركوع ويرجع للسجود ولا يرجع للتشهد
والفارق هو النص الخاص لخصوص الفرع كما يذكره ( قدس سره ) . ( الفيروزآبادي ) .
( 6 ) بل يعود ويتم في وجه ثم يعيد على الأحوط . ( آل ياسين ) .