إلا بدليل ، وهو الظاهر من مذهب الشافعي وعليه كثير من الفقهاء .
وذهب الباقون إلى أنه يدخل مع الرّجال لأن الرّجال والنساء إذا جمعوا في الخطاب غلب حكم التذكير ، وهو الظاهر على مذهب أهل اللغة فينبغي أن يعتمد عليه .
وهذه جملة كافية في هذا الباب .
هامش
حزم الأندلسي . وذهب شرذمة منهم إلى دخولهن في جمع الرّجال وهو مذهب أبي بكر بن داود الظاهري ، وبعض الأحناف كالسرخسي . انظر : ( التبصرة : 77 ، شرح اللمع 1 : 273 ، أصول السرخسي 1 : 234 ، الإحكام 3 : 342 - 336 ) .
وأما الإمامية فقد ذهب المفيد ( ره ) ( التذكرة : 31 ) إلى أنه « إذا ورد الأمر بلفظ المذكر فهو متوجه بظاهره إلى الرّجال دون النساء ولا يدخل تحته شيء من الإناث إلا بدليل سواه » ، وأما الشريف المرتضى ( الذريعة : 1 - 82 ) فقد خالف شيخه وذهب إلى أن المرأة « لا تدخل بالظاهر ومن غير حاجة إلى دليل في خطاب المذكر » وأما الشيخ الطوسي فإنه تابع مذهب المرتضى ورجحه . وبرغم هذا الاختلاف فإنهم اتفقوا على دخول المرأة إذا كان الخطاب بصيغة الجمع المذكر لأن مذهب أهل اللغة تغليب التذكير .