تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النور الساطع في الفقه النافع — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
( إن قلت ) ان تعبير السيد ( ره ) بالأحوط من جهة أن اعتبار الأعلمية في المفتي عنده من باب الاحتياط لا من جهة دليل خاص ( قلنا ) يعارضه إذن الاحتياط بعدم العدول فلم يكن العدول أحوط من البقاء . ( ومنها ) المستحبات فقد ذهب بعضهم إلى جواز تقليد المفضول فيها للتسامح في أدلة السنن فان فتوى المفضول ليست بأدنى من الخبر الضعيف بل لعل السيرة على ذلك كما هو ظاهر . بل ويجوز الرجوع إلى الميت فيها ( ولا يخفى ما فيه ) فان محل كلامه هو صورة العلم بالاختلاف في الفتوى ومعه لا يجوز الرجوع للمفضول لاحتمال فتوى الأفضل بالوجوب ( نعم ) لو أفتى الأفضل بالحكم الغير الإلزامي فيجوز الرجوع للمفضول فيما لو أفتى في ذلك المورد بالاستحباب من باب أخبار من بلغ لا من باب التقليد فلا يترتب عليه آثار التقليد فإن الأحكام الاستحبابية أحكام شرعية لا يجوز التعبد بها بغير الطرق الشرعية . ( ومنها ) ما إذا مات المجتهد وقلنا بوجوب البقاء على تقليده وكان الحي الموجود أعلم منه فإنه ذهب بعضهم إلى وجوب البقاء على تقليد المفضول دون تقليد الحي الذي هو أفضل ويعرف الكلام فيه مما سبق في المورد الثاني من هذه الموارد . ( ومنها ) ما إذا قلد الأعلم فأجاز له الرجوع إلى المفضول أو كان مقلدا لمجتهد هو أعلم زمانه ثمَّ صار مجتهدا أعلم منه وقلنا في هذه الصورة يجب تقليد الأعلم فقلد الأعلم ثمَّ ان الأعلم أمره بالرجوع إلى الأول الذي صار مفضولا . ( ومنها ) ما لو قلد المفضول مع عدم علمه بالخلاف للأفضل بناء على أن تقليد الأفضل إنما يجب مع العلم بخلافه للمفضول . ( ومنها ) ما لو قلد المفضول لعدم علمه بالأفضل منه بناء على أن تقليد الأفضل إنما يجب إذا علم بخلافه للمفضول .