تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ارث زوجه از زمين (فارسى) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
ندارد ؟ در پاسخ بايد گفت بله ؛ اتحاد قابل تصور است ؛ زيرا ، همان‌طور كه در لغت كلمه « عقار » در مورد « ضياع » استعمال شده ، همان‌گونه نيز در لغت ، كلمه « ضياع » در مورد « عقار » استعمال شده است . به كلام فيومى در كتاب « مصباح المنير » توجه فرماييد : « الضَّيْعَةُالْعَقَارُ » « 1 » ضيعه همان عقار است . ابن منظور در كتاب « لسان العرب » آورده است : « الضَّيْعةُ : العَقارُوالضَّيْعةُ : الارضالمُغِلَّةُ » « 2 » ضيعه همان عقار است و ضيعه به زمينى كه در آن كشاورزى مىشود و غله دارد [ گفته مىشود ] . د . نتيجه اين حديث ، موثقه است . روايت چهاردهمِ باب ششم « وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ الرِّضَا ( ع ) كَتَبَ إِلَيْهِ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عِلَّةُ الْمَرْأَةِ أَنَّهَا لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً إِلَّا قِيمَةَ الطُّوبِ وَ النِّقْضِ لِأَنَّ الْعَقَارَ لَا يُمْكِنُ تَغْيِيرُهُ وَ قَلْبُهُ وَ الْمَرْأَةُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَنْقَطِعَ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ مِنَ الْعِصْمَةِ وَ يَجُوزُ تَغْيِيرُهَا وَ تَبْدِيلُهَا وَ لَيْسَ الْوَلَدُ وَ الْوَالِدُ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّفَصِّى مِنْهُمَا وَ الْمَرْأَةُ يُمْكِنُ الِاسْتِبْدَالُ بِهَا فَمَا يَجُوزُ أَنْ يَجِىءَ وَ يَذْهَبَ كَانَ مِيرَاثُهُ فِيمَا يَجُوزُ تَبْدِيلُهُ وَ تَغْيِيرُهُ إِذَا أَشْبَهَهُ وَ كَانَ الثَّابِتُ الْمُقِيمُ عَلَى حَالِهِ كَمَنْ كَانَ مِثْلُهُ فِى الثَّبَاتِ وَ الْقِيَامِ » « 3 »
هامش
( 1 ) . ر . ك . به : المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير ، فيومى ، ج 5 ، ص 369 ( 2 ) . ر . ك . به : لسان العرب ، ابن منظور ، ج 8 ص 228 ( 3 ) . ر . ك . به : وسائل الشيعة ، شيخ حر عاملى ( رحمه الله ) ، ج 26 ، ص 210 و 211 .