المهر ولا شئ لها . وقال بعضهم : هو لازم في الدنيا والآخرة فكيف ذلك ؟ وما الذي يجب
فيه ؟
فأجاب : إن كان عليه بالمهر كتاب فيه دين فهو لازم له في الدنيا والآخرة ، وإن كان عليه
كتاب فيه ذكر الصدقات سقط إذا دخل بها ، وإن لم يكن عليه كتاب فإذا دخل بها سقط باقي
الصداق .
وسأل فقال : روي لنا عن صاحب العسكر ( عليه السلام ) أنه سئل عن الصلاة في الخز الذي يغشى
بوبر الأرانب ، فوقع : يجوز . وروي عنه أيضا أنه لا يجوز ، فأي الأمرين نعمل به ؟
فأجاب : إنما حرم في هذه الأوبار والجلود ، وأما الأوبار وحدها فحلال ، وقد سئل بعض
العلماء عن قول الصادق ( عليه السلام ) : لا يصلى في الثعلب ولا في الأرنب ولا في الثوب الذي يليه
فقال : إنما عنى الجلود دون غيرها .
وسأل فقال : نجد بأصفهان ثيابا عنابية على عمل الوشي من قز أو إبريسم ، هل تجوز
الصلاة فيها أم لا ؟
فأجاب : لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان .
وسأل عن المسح على الرجلين بأيهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعا معا ؟
فأجاب : يمسح عليهما جميعا معا فإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبتدئ إلا باليمين .
وسأل عن صلاة جعفر في السفر هل يجوز أن تصلي أم لا ؟
فأجاب : يجوز ذلك .
وسأل عن تسبيح فاطمة من سها فجاوز التكبير أكثر من أربع وثلاثين ، هل يرجع إلى أربع
وثلاثين أو يستأنف ، وإذا سبح تمام سبعة وستين هل يرجع إلى ستة وستين أو يستأنف وما
الذي يجب في ذلك ؟
فأجاب : إذا سها في التكبير حتى تجاوز أربعا وثلاثين عاد إلى ثلاث وثلاثين ويبني
عليها ، وإذا سهى في التسبيح فتجاوز سبعا وستين تسبيحة عاد إلى ستة وستين ويبني
عليها ، فإذا جاوز التحميد مائة فلا شئ عليه ( 1 ) .
السادس عشرة من التوقيعات : وفيه ورد من الناحية المقدسة حرسها الله ورعاها في أيام
هامش
1 - التوقيع بطوله في : الإحتجاج : 487 إلى 492 والوسائل : 25 / 383 .