في الصلاة ؟
فأجاب : يجوز إذا خاف السهو أو الغلط .
وسأل : هل يجوز أن يدير السبحة بيده اليسرى إذا سبح أو لا يجوز ؟
فأجاب : يجوز ذلك والحمد لله رب العالمين .
وسأل فقال : روي عن الفقيه في بيع الوقوف خبر مأثور : إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم
وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح أن يبيعوه ، فهل يجوز أن يشتري
من بعضهم إن لم يجتمعوا كلهم على ذلك وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه ؟
فأجاب : إذا كان الوقف على إمام المسلمين فيبيع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين
ومتفرقين إن شاء الله .
وسأل : هل يجوز للمحرم أن يصير على إبطه المرتك أو التوية لريح العرق أم لا يجوز ؟
فأجاب : يجوز ذلك وبالله التوفيق .
وسأل عن الضرير إذا أشهد في حال صحته على شهادة ثم كف بصره ولا يرى خطه
فيعرفه هل تجوز شهادته أم لا ؟ وإن ذكر هذا الضرير الشهادة ، هل يجوز أن يشهد على
شهادته أم لا يجوز ؟
فأجاب : إذا حفظ الشهادة وحفظ الوقت جازت شهادته .
وسأل عن الرجل يوقف ضيعة أو دابة ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف ، ثم
يموت هذا الوكيل أو يتغير أمره ويتولى غيره ، هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الذي أقيم
مقامه إذا كان أصل الوقف لرجل واحد ؟
فأجاب : لا يجوز غير ذلك ، لأن الشهادة لم تقم للوكيل وإنما قامت للمالك ، وقد قال الله
تعالى * ( وأقيموا الشهادة لله ) * ( 1 ) .
وسأل عن الركعتين الأخيرتين قد كثرت فيها الروايات فبعض يروي أن قراءة الحمد
وحدها أفضل ، وبعض يروي أن التسبيح فيهما أفضل ، والفضل لأيهما نستعمله ؟
فأجاب : قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح ، والذي نسخ التسبيح
قول العالم : كل صلاة لا قرأ فيها فهي خداع ، إلا للعليل أو من يكثر عليه السهو فيتخوف
هامش
1 - سورة الطلاق : 2 .