تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ترجمه و تفسير نهج البلاغه ( فارسي ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
29 - 125 - عدم وقوع هرگونه معامله به عين يا منفعتى مگر از طرف مالك يا كسى كه به حكم مالك است . لا يقع عقد على عين أو منفعة الَّا من مالك أو بحكمه 30 - 126 - تلف شدن هر مال فروخته شده پيش از قرار گرفتن در اختيار مشترى از مال فروشنده محسوب مىگردد . كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه 31 - 127 - در هر مورد كه بيع صحيح است ، رهن نيز صحيح است . كلَّما صحّ بيعه صّح رهنه 32 - 128 - تحقق رهن مشروط به قبض است . لا رهن إلَّا مقبوضا 33 - 129 - غاصب به شديدترين وجه تعزيز مىشود مگر در قحط و مخمصة ( اضطرار ) الغاصب يؤخذ بأشقّ الأحوال إلَّا فى قحط أو مخمصة 34 - 130 - كفر و قتل مانع ارث بردن است . الكفر و القتل يمنعان الإرث 35 - 131 - لزوم مراعات غبطه در شئون مهجور . 36 - 132 - هر كس كه بتواند ( جائز است ) در يك امر مستقيما دخالت كند مىتواند در آن امر توكيل كند . كلّ من صحّ ( جاز ) منه المباشرة صحّ منه التّوكيل 37 - 133 - وقف بايد مطابق نيت و هدفگيرى واقف ، مورد عمل واقع شود . الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها 38 - 134 - هر كس كه مالك چيزى باشد ، مالك منافع آن نيز هست . من ملك شيئا ملك منافعه 39 - 135 - هر يك از دو يا چند شريك
ترجمه و تفسير نهج البلاغه ( فارسي ) — صفحة 143 | محمد تقي جعفري