فصل في أمان الكفار
الذي هو قسيم الجزية والهدنة وقسم من مطلق الأمن لهم المنحصر في هذه الثلاثة لأنه إن تعلق بمحصور فالأول أو بغيره لا إلى غاية فالثاني أو إليها فالثالث والأصل فيه قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك الآية وقوله صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما أي نقض عهده فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين رواه الشيخان والذمة العهد والأمان والحرمة والحق وكل صحيح هنا وقد تطلق على الذات والنفس اللتين هما محلها في نحو في ذمته كذا وبرئت ذمته منه وعلى المعنى الذي يصلح للإلزام