تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
الأصح وقال الرافعي في الكلام على وطء أحد الشريكين هل يكون الولد حرا كله أو نصفه قولان أظهرهما الثاني وقال في باب ما يحرم من النكاح ولو قدر على نكاح من بعضها حر فهل له نكاح الأمة المحضة تردد فيه الإمام لأن إرقاق بعض الولد أهون من إرقاق كله ا ه‍ قال بعضهم فالتبعيض هو المعتمد إلا في ولد أمة المغنم إذا أحبلها بعض الغانمين وإن كان معسرا لقوة الشبهة فيها كما يؤخذ مما مر وكذا ولد المشتركة بين المبعض وسيده لأن المانع من نفوذ استيلاده في الحال إنما هو كونه ليس من أهل الولاء لما فيه من الرق فإذا زال بعتقه عمل المقتضى عمله حيث كان موسرا عند الإحبال فيثبت الإيلاد السادسة الأمة التي يملك فرعه بعضها إذا أولدها الأب الموسر سرى الإيلاد إلى نصيب الشريك الأجنبي أيضا فإن كان معسرا لم يسر ويجاب عن هذه المسائل بأن الأصح فيها تقدير انتقال الملك قبيل العلوق فلم يقع الإيلاد إلا في ملكه وخرج بقوله أو ما تجب فيه غرة ما لو قلن إنه أصل آدمي ولو بقي لتصور فإنه لا يثبت الإيلاد كما لا تجب به الغرة وإن انقضت به العدة وأفاد كلامه أن أم ولد الكافر المسلمة لا يجبر على إعتاقها بل يحال بينهما ولو سبيت مستولدة كافر زال ملكه عنها ولم تعتق بموته وكذا مستولدة الحربي إذا أرق ولو قهرت مستولدة الحربي سيدها عتقت في الحال وشمل قوله عتقت بموته ما لو قتلته فإنها تعتق بموته وإن استعجلت الشيء قبل أوانه لأن الإحبال كالإعتاق ولهذا يسري إلى نصيب الشريك فلا يقدح القتل فيه كما لو قتل من أعتقه وتجب ديته في ذمتها وما لو مات سيدها قبل وضعها ثم وضعته لمدة يحكم فيها بثبوت نسبه منه فإنه يتبين عتقها بموته ولها أكسابها بعده وإسناد أحبل إلى الضمير مجاز عقلي ويسمى مجازا حكميا ومجازا في الإثبات وإسنادا مجازيا نحو أنبت الربيع البقل وأنث المصنف ولدت وعتقت لأنه يجب تأنيث الفعل بتاء ساكنة في آخر الماضي وبتاء المضارعة في أول المضارع إذا كان فاعله مؤنثا في مسألتين إحداهما أن يكون ضميرا متصلا وثانيهما أن يكون متصلا حقيقي التأنيث وإنما قال قال عتقت بموت السيد ولم
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 432 | الشافعي الصغير