تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
المحترم بعد موته فإنها لا تصير أم ولد لانتفاء ملكه لها حال علوقها وإن ثبت نسب الولد وما بعده وورث منه لكون المني محترما ولا يعتبر كونه محترما حال استدخالها خلافا لبعضهم فقد صرح بعضهم بأنه لو أنزل في زوجته فساحقت بنته فحبلت منه لحقه الولد وكذا لو مسح ذكره بحجر بعد إنزاله في زوجته فاستجمرت به أجنبية فحبلت منه واستثنى من مفهوم كلامه مسائل يثبت فيها الإيلاد الأولى إذا أحبل أمة مكاتبه الثانية إذا أحبل أصل حر أمة فرعه التي لم يولدها وإن كان معسرا وتجب عليه قيمتها وكذا مهرها إن تأخر الإنزال عن مغيب الحشفة الثالثة لو وطئ أمة اشتراها بشرط الخيار للبائع بإذنه لحصول الإجازة حينئذ الرابعة جارية المغنم إذا وطئها بعض الغانمين وأحبلها قبل القسمة واختيار التملك فقد أحبلها قبل ملكه لشيء منها والولد حر نسيب إن كان الواطئ موسرا وكذا معسرا كما نقلاه عن تصحيح القاضي أبي الطيب والروياني وغيرهما وينفذ الإيلاد في قدر حصته إن كان معسرا ويسري إلى باقيها إن كان موسرا لأن حق الغانم أقوى من حق الأب في مال ابنه كذا في الحاوي الصغير تبعا لقول العزيز الظاهر المنصوص نفوذه ورجحه الإمام وجزم به البغوي لكنه نقل عدم نفوذه عن العراقيين وكثير من غيرهم وجعله في أصل الروضة المذهب ثم فرع عليه أنه لو ملكها بعد بشبهة أو بسبب آخر هل ينفذ الإيلاد فيه قولان كنظائره في مرهونة وجانية ونحوهما أظهرهما النفوذ ويحتمل أن يريد بنظائره إيلاد أمة الغير بشبهة أو نكاح ولا ينافيه ترجيح النفوذ هنا إذ لا يلزم من جريان الخلاف الاتحاد في الترجيح ويفرق بقوة حق الغانم الخامسة التي يملك بعضها إذا أحبلها سرى الإيلاد إلى نصيب شريكه إن كان موسرا كالعتق فإن كان معسرا فلا إلا إذا كان شريك المولد فرعا له كما لو أولد الأمة التي كلها لفرعه وحيث سرى الإيلاد فالولد حر كله وإلا فالمحكي عن العراقيين أنه حر كله ولا يتبعض وحكى الرافعي في السير في أمة المغنم تصحيحه عن القاضي أبي الطيب والماوردي وغيرهما وصححه في الشرح الصغير وأصل الروضة وحكى الرافعي في آخر الكتابة القول بالتبعيض عن أبي إسحاق وأن البغوي قال إنه الأصح وجعله في أصل الروضة