Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 384

Contributors:

P.384
يظن أنه يحرم عليه استخدامه ولو باع شقصا بشرط الخيار له ثم أعتق باقيه والخيار باق سرى وإن أعسر بحصة المشتري لكنه بالسراية يقع الفسخ حينئذ فلا شركة فلا يرد أو إلى ما أيسر به من قيمته ليقرب حاله من الحرية ولو كان لثلاثة فأعتق اثنان منهما نصيبهما معا وأحدهما موسر فقط قوم جميع ما لم يعتق عليه وحده وعليه قيمة ذلك يوم الإعتاق أي وقته لأنه وقت الإتلاف كجناية على قن سرت لنفسه يعتبر قيمته وقتها لا وقت موته وتقع السراية بنفس الإعتاق لظاهر الخبر المذكور نعم يستثنى ما لو كاتب الشريكان ثم أعتق أحدهما نصيبه فإنه يحكم بالسراية بعد العجز عن أداء نصيب الشريك فإن في التعجيل إضرارا بالسيد لفوات الولاء وبالمكاتب لانقطاع الكسب عنه وفي قول لا يقع الإعتاق إلا بأداء القيمة أو الاعتياض عنها لخبر إن كان موسرا فيقوم عليه قيمة عدل وأجابوا بأنه إنما يدل على أن العتق بالتقويم لا بالدفع وحينئذ فيدل للأول لأنه إنما قوم لأنه صار متلفا وإنما يتلف بالسراية وفي قول يوقف الأمر رعاية للجانبين فعليه إن دفعها أي القيمة بان أنها أي السراية حصلت بالإعتاق وإلا بان أنه لم يعتق واستيلاد أحد الشريكين الموسر يسري إلى حصة شريكه كالعتق بل أولى لأنه فعل وهو أقوى ولهذا نفذ من مريض من رأس المال بخلاف إعتاقه فإنه من الثلث أما من المعسر فلا يسري كالعتق إلا من والد الشريك لأنه ينفذ منه إيلاد كلها وعليه أي الموسر قيمة ما أيسر به من نصيب شريكه لأنه أتلفه بإزالة ملكه عنه وحصته من مهر مثل لاستمتاعه بملك غيره حيث تأخر الإنزال عن مغيب الحشفة كما هو الغالب وإلا لم يلزمه حصة مهر لأن الموجب له تغييب الحشفة في ملك